جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
ويحرم التثويب.
____________________
يكره الكلام في أثناء الأذان، فإن تكلم لم يعده، عامدا كان أو ساهيا، إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة، ومثله السكوت الطويل.
وكذا يكره الكلام في خلال الإقامة، بل الكراهية هنا آكد، روى أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال: (لا بأس) قلت: في الإقامة؟ قال: (لا) (1).
وعن سماعة قال: سألته عن المؤذن يتكلم وهو يؤذن؟ قال: (لا بأس حتى يفرغ من أذانه) (2). وعن أبي هارون المكفوف، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم، ولا تومئ بيدك) (3)، ولأنه يستحب حدرها، وأن لا يفرق بينها.
وهذه الأخبار لا تنافي كراهية الكلام في الأذان، لأن الجواز أعم، والجواب بنفي البأس يشعر بشئ ما، وقطع توالي العبادة بأجنبي يفوت إقبال القلب عليها، وهذا إنما هو حيث لا يكون الكلام متعلقا بمصلحة الصلاة، لما سيأتي من أنه لا يقدح في الإقامة، ففي الأذان أولى.
قوله: (ويحرم التثويب).
التثويب هو قول: الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، من ثاب: إذا رجع، فإن المؤذن يرجع إلى الدعاء إلى الصلاة به بعد الدعاء بالحيعلتين، وقد استحبه جمع من العامة في أذان الصبح خاصة (4).
وفسر بعض العامة التثويب بأن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين (5)، وفيه معنى الرجوع إلى الدعاء بالحيعلتين.

(١) الكافي ٣: ٣٠٤ حديث ١٠، التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٢، الاستبصار ١: ٣٠٠ حديث ١١١٠، والراوي في المصادر الثلاثة عمرو بن نصر.
(٢) التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٣.
(٣) الكافي ٣: ٣٠٥ حديث ٢٠، التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٥، الاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١١.
(٤) مغني المحتاج ١: ١٣٦، السراج الوهاج: ٣٧، الميزان ١: ١٣٣، مختصر المزني: ١٢.
(٥) سنن الترمذي ١: ١٢٧.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست