____________________
وغيرها، وبعد الركعة الثانية في الثلاثية والرباعية بإجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام، ومداومة النبي صلى الله عليه وآله على فعله، والأئمة عليهم السلام، مع قوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (1) دليل على الوجوب، والأخبار دالة عليه أيضا (2).
قوله: (والواجب: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد).
ظاهر العبارة انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره، وأن كل ما سواه مندوب، وبه صرح في المنتهي (3)، وهو الظاهر من كلامه في التذكرة (4)، وتردد في النهاية في وجوب وحده لا شريك له، آخر الشهادة بالتوحيد (5).
والذي يظهر من كثير من عبارات الأصحاب عدم وجوب الزائد، حيث تضمنت الاجتزاء بالشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وفي الأخبار ما يدل عليه، مثل خبر سورة بن كليب، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد؟ قال: (الشهادتان) (6)، لكن روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلاة؟ قال: (مرتين) قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: (إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف) قال: قلت: قول العبد التحيات والصلوات الطيبات؟ قال: (هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربه) (7)،
قوله: (والواجب: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد).
ظاهر العبارة انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره، وأن كل ما سواه مندوب، وبه صرح في المنتهي (3)، وهو الظاهر من كلامه في التذكرة (4)، وتردد في النهاية في وجوب وحده لا شريك له، آخر الشهادة بالتوحيد (5).
والذي يظهر من كثير من عبارات الأصحاب عدم وجوب الزائد، حيث تضمنت الاجتزاء بالشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وفي الأخبار ما يدل عليه، مثل خبر سورة بن كليب، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد؟ قال: (الشهادتان) (6)، لكن روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلاة؟ قال: (مرتين) قال: قلت: وكيف مرتين؟ قال: (إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف) قال: قلت: قول العبد التحيات والصلوات الطيبات؟ قال: (هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربه) (7)،