____________________
بالإخلال به في حال شرطيته لا مطلقا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الستر في الصلاة بإجماعنا، واتفاق أكثر العلماء (١) لقوله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (2)، قيل: اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما تواري به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد (3).
والأمر للوجوب، ولقول الباقر عليه السلام، وقد سئل: ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد، قال: (إذا كان كثيفا فلا بأس) (4) دل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة، ولرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في العريان: (إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر منه عورته أومأ وهو قائم) (5) فترك أعظم أركان الصلاة لفقد الساتر يقتضي اشتراطه في الصحة.
ولا يخفي أن الستر كما أنه شرط في الصلاة كذا هو شرط في الطواف، ولا فرق في اشتراط الستر بين كون المصلي منفردا أو معه غيره، فلذلك قال المصنف: سواء كان منفردا أو لا.
قوله: (وعورة الرجل قبله، ودبره خاصة).
هذا أشهر أقوال أصحابنا، والمراد بالقبل: القضيب والأنثيان، لأنه في الذكرى فسره بذلك (6) وفي التحرير (7): وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات:
إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الستر في الصلاة بإجماعنا، واتفاق أكثر العلماء (١) لقوله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (2)، قيل: اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما تواري به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد (3).
والأمر للوجوب، ولقول الباقر عليه السلام، وقد سئل: ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد، قال: (إذا كان كثيفا فلا بأس) (4) دل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة، ولرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في العريان: (إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر منه عورته أومأ وهو قائم) (5) فترك أعظم أركان الصلاة لفقد الساتر يقتضي اشتراطه في الصحة.
ولا يخفي أن الستر كما أنه شرط في الصلاة كذا هو شرط في الطواف، ولا فرق في اشتراط الستر بين كون المصلي منفردا أو معه غيره، فلذلك قال المصنف: سواء كان منفردا أو لا.
قوله: (وعورة الرجل قبله، ودبره خاصة).
هذا أشهر أقوال أصحابنا، والمراد بالقبل: القضيب والأنثيان، لأنه في الذكرى فسره بذلك (6) وفي التحرير (7): وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات: