____________________
أي: ويكره التنعل قائما، بل يتنعل وهو قاعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتنعل الرجل وهو قائم (1)، وتكره المخاطبة بلسان العجم في المسجد، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم (2) في المساجد (3)، ويكره الاتكاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته) (4).
قوله: (وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب، أو بشئ من الصور).
الزخرف: بالضم الذهب، وقد أطلق المصنف في المنتهى (5) والنهاية تحريم النقش (6)، ولم يقيده بكونه بالذهب، فيعم النقش بالذهب وغيره، وكذا صنع في المعتبر (7)، وشيخنا في الذكرى (8) معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله فيكون بدعة، فعلى هذا يكون النقش مطلقا حراما.
والتذهيب وإن لم يكن بالنقش حرام، وتصويرها حرام أيضا، صرح به المصنف في كتبه (9)، ويلوح من عبارة المعتبر (10)، وهو لازم من تحريم النقش بطريق أولى.
وروي أن الصادق عليه السلام سئل عن الصلاة في المساجد المصورة فقال:
" أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع) (11) وليس في هذا صراحة بالتحريم، لكنه يلوح من قوله عليه السلام: (لا يضركم اليوم)
قوله: (وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب، أو بشئ من الصور).
الزخرف: بالضم الذهب، وقد أطلق المصنف في المنتهى (5) والنهاية تحريم النقش (6)، ولم يقيده بكونه بالذهب، فيعم النقش بالذهب وغيره، وكذا صنع في المعتبر (7)، وشيخنا في الذكرى (8) معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله فيكون بدعة، فعلى هذا يكون النقش مطلقا حراما.
والتذهيب وإن لم يكن بالنقش حرام، وتصويرها حرام أيضا، صرح به المصنف في كتبه (9)، ويلوح من عبارة المعتبر (10)، وهو لازم من تحريم النقش بطريق أولى.
وروي أن الصادق عليه السلام سئل عن الصلاة في المساجد المصورة فقال:
" أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع) (11) وليس في هذا صراحة بالتحريم، لكنه يلوح من قوله عليه السلام: (لا يضركم اليوم)