____________________
الإذن من الإمام عليه السلام شرط الصحة أو شرط الوجوب، فعلى الأول لا يشرع في الغيبة لفقد الشرط، وعلى الثاني يشرع.
وينبغي أن يراد بالإذن: الإذن الخاص لشخص معين، لا مطلق الإذن، لاشتراط الفقيه حال الغيبة، ويراد بالوجوب: الحتمي، ليبقى بعد انتفائه أصل الوجوب، ويراد بقوله: وعلى الثاني يشرع عدم امتناع الشرعية إذا دل الدليل، لعدم المنافي. وقد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة منقحة، من أراد كمال تحقيقها فليطلبها.
قوله: (ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس، ويقدم من يتم الجمعة. وكذا لو أحدث أو أغمي عليه).
أي: بعد الدخول في الصلاة، والمراد ب (المتلبس): من دخل في الصلاة ويحرم بها مجازا، ويندرج فيه من ركع مع الإمام، ومن أتى بتكبيرة الإحرام خاصة.
(ويقدم) بفتح عين الفعل على البناء للمفعول، يتناول تقديم المأمومين في المسألة الأولى، وتقديمه في الثانية إن اختار التقديم.
وتحقيق المبحث: أن موت الإمام في أثناء الصلاة لا يبطلها، وكذا حدثه بإجماعنا، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدمه) (1) يريد إذا كان إماما. ولأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمها. فيقدم المأمومون في الأولى من يتم بهم، كما لو أغمي عليه، ويقدم هو في الثانية من يختاره، فإن لم يقدم أحدا قدموا لأنفسهم، ولو تقدم واحد منهم جاز.
وينبغي أن يراد بالإذن: الإذن الخاص لشخص معين، لا مطلق الإذن، لاشتراط الفقيه حال الغيبة، ويراد بالوجوب: الحتمي، ليبقى بعد انتفائه أصل الوجوب، ويراد بقوله: وعلى الثاني يشرع عدم امتناع الشرعية إذا دل الدليل، لعدم المنافي. وقد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة منقحة، من أراد كمال تحقيقها فليطلبها.
قوله: (ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس، ويقدم من يتم الجمعة. وكذا لو أحدث أو أغمي عليه).
أي: بعد الدخول في الصلاة، والمراد ب (المتلبس): من دخل في الصلاة ويحرم بها مجازا، ويندرج فيه من ركع مع الإمام، ومن أتى بتكبيرة الإحرام خاصة.
(ويقدم) بفتح عين الفعل على البناء للمفعول، يتناول تقديم المأمومين في المسألة الأولى، وتقديمه في الثانية إن اختار التقديم.
وتحقيق المبحث: أن موت الإمام في أثناء الصلاة لا يبطلها، وكذا حدثه بإجماعنا، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدمه) (1) يريد إذا كان إماما. ولأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمها. فيقدم المأمومون في الأولى من يتم بهم، كما لو أغمي عليه، ويقدم هو في الثانية من يختاره، فإن لم يقدم أحدا قدموا لأنفسهم، ولو تقدم واحد منهم جاز.