ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا، بصيرا بالأوقات، صيتا، متطهرا، قائما على علو.
____________________
(المؤذنون أمناء) (1)، وقال النبي صلى الله عليه وآله: (اللهم اغفر للمؤذنين) (2)، وقال الصادق عليه السلام: (لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف) (3).
ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات ولا الصلاة التي دعا إليها، فهو كالمستهزئ، ولا يصير بتلفظه بالشهادتين مسلما، لأن المتلفظ بهما قد لا يكون عارفا بمعناهما كالأعجم، أو يكون مستهزئا أو حاكيا، أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود، الذين يقولون: إن محمدا صلى الله عليه وآله نبي إلى العرب خاصة، فلا يوجب مطلق التلفظ بهما إسلامه.
ومع انتفاء الاحتمال لا يعتد بآذانه لوقوع أوله في الكفر، والمراد بقوله:
(مطلقا)، كون الاشتراط على كل حال، فلا يعتد بآذانهما في شئ من الأحوال، بخلاف قيد الذكورة فإنه ليس قيدا مطلقا، بل في التأذين للرجال إذا لم يكونوا محارم لمن يؤذن، وقد سبق تحقيقه.
قوله: (ويكتفى بأذان المميز).
إذا كان ذكرا مطلقا، أو أنثى للنساء أو محارم الرجال إجماعا منا، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم) (4)، ومثله عن علي عليه السلام (5).
قوله: (ويستحب كون المؤذن عدلا مبصرا، بصيرا بالأوقات، صيتا، متطهرا، قائما على علو).
ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات ولا الصلاة التي دعا إليها، فهو كالمستهزئ، ولا يصير بتلفظه بالشهادتين مسلما، لأن المتلفظ بهما قد لا يكون عارفا بمعناهما كالأعجم، أو يكون مستهزئا أو حاكيا، أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود، الذين يقولون: إن محمدا صلى الله عليه وآله نبي إلى العرب خاصة، فلا يوجب مطلق التلفظ بهما إسلامه.
ومع انتفاء الاحتمال لا يعتد بآذانه لوقوع أوله في الكفر، والمراد بقوله:
(مطلقا)، كون الاشتراط على كل حال، فلا يعتد بآذانهما في شئ من الأحوال، بخلاف قيد الذكورة فإنه ليس قيدا مطلقا، بل في التأذين للرجال إذا لم يكونوا محارم لمن يؤذن، وقد سبق تحقيقه.
قوله: (ويكتفى بأذان المميز).
إذا كان ذكرا مطلقا، أو أنثى للنساء أو محارم الرجال إجماعا منا، ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم) (4)، ومثله عن علي عليه السلام (5).
قوله: (ويستحب كون المؤذن عدلا مبصرا، بصيرا بالأوقات، صيتا، متطهرا، قائما على علو).