الأول: الشرائط: وهي ثمانية:
الأول: العدد: وأقله اثنان، أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل، وطهارة المولد، والإيمان والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا.
وفي اشتراط الحرية قولان، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل، ولا إمامة المجنون - وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة - ولا إمامة ولد الزنى - ويجوز ولد الشبهة - ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، ولا من يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف - ويجوز أن يؤما مثلهما - ولا إمامة الأخرس للصحيح.
الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدم المأموم بطلت صلاته.
____________________
قوله: (وفي اشتراط الحرية قولان).
لا تشترط.
قوله: (ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي، إلا في النفل) يجوز بمثله، لا بالبالغ ولو في النفل.
لا تشترط.
قوله: (ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي، إلا في النفل) يجوز بمثله، لا بالبالغ ولو في النفل.