____________________
والتقدير: أما لو كان زيادة إلى آخره، فيكون هذا في قوة الاستثناء من البعض المنوي به الرياء، والبعض المنوي به غير الصلاة.
ووجه البطلان مع الكثرة أنه فعل كثير خارج عن الصلاة، وكل فعل كذلك تبطل به الصلاة لما سيأتي، ولو لم تبلغ الكثرة لم تبطل به الصلاة قطعا، لانتفاء المقتضي واعلم أن قول المصنف: (فالوجه البطلان مع الكثرة) يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعا، لما سيأتي، من أن الفعل الكثير مبطل قطعا، وإنما المراد وقوع التردد في صدق حصول الكثرة بمثل هذه الزيادة، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما، كما أنه لا شبهة في الإبطال معه.
وربما بني تحقيق ذلك على أن الأكوان باقية، وأن الباقي مستغن عن المؤثر فعلى القول بهما لا تتحقق الكثرة بزيادة الطمأنينة، إذ هي بعد حدوثها باقية مستغنية عن المؤثر، فلا يعقل وجود الكثرة إذ لم يصدر من الفاعل شئ، بخلاف ما لو قيل باحتياج الباقي إلى المؤثر لتعدد الأفعال آنا فآنا.
وحقق الشارح: أن بناء ذلك على استغناء الباقي واحتياجه، فعلى الثاني يتحقق لا على الأول (1). والذي يختلج في خاطري أن المرجع في أمثال هذه المعاني إلى العرف العام، لأن الحقيقة العرفية متعينة عند انتفاء الشرعية، وأهل العرف يطلقون الكثرة على من بالغ في تطويل الطمأنينة، فيتعين القول بالبطلان عند بلوغ هذا الحد.
قوله: (ويجوز نقل النية في مواضع: كالنقل إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي الجمعة، والأذان، ولطالب الجماعة).
النقل إلى الفائتة قد سبق، وأما النقل إلى النافلة لناسي الجمعة فالمتبادر منه،
ووجه البطلان مع الكثرة أنه فعل كثير خارج عن الصلاة، وكل فعل كذلك تبطل به الصلاة لما سيأتي، ولو لم تبلغ الكثرة لم تبطل به الصلاة قطعا، لانتفاء المقتضي واعلم أن قول المصنف: (فالوجه البطلان مع الكثرة) يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعا، لما سيأتي، من أن الفعل الكثير مبطل قطعا، وإنما المراد وقوع التردد في صدق حصول الكثرة بمثل هذه الزيادة، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما، كما أنه لا شبهة في الإبطال معه.
وربما بني تحقيق ذلك على أن الأكوان باقية، وأن الباقي مستغن عن المؤثر فعلى القول بهما لا تتحقق الكثرة بزيادة الطمأنينة، إذ هي بعد حدوثها باقية مستغنية عن المؤثر، فلا يعقل وجود الكثرة إذ لم يصدر من الفاعل شئ، بخلاف ما لو قيل باحتياج الباقي إلى المؤثر لتعدد الأفعال آنا فآنا.
وحقق الشارح: أن بناء ذلك على استغناء الباقي واحتياجه، فعلى الثاني يتحقق لا على الأول (1). والذي يختلج في خاطري أن المرجع في أمثال هذه المعاني إلى العرف العام، لأن الحقيقة العرفية متعينة عند انتفاء الشرعية، وأهل العرف يطلقون الكثرة على من بالغ في تطويل الطمأنينة، فيتعين القول بالبطلان عند بلوغ هذا الحد.
قوله: (ويجوز نقل النية في مواضع: كالنقل إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي الجمعة، والأذان، ولطالب الجماعة).
النقل إلى الفائتة قد سبق، وأما النقل إلى النافلة لناسي الجمعة فالمتبادر منه،