وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان، سواء صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية، والأقرب الكراهية.
____________________
الجمع غير ممكن إلا بفوات أكثر أركان الصلاة، وإجزاؤه مع إمكان الصلاة المعتبرة غير معلوم، فتعين القطع والصلاة خارجا إلا مع الضيق، فيخرج مصليا.
ومما يؤيد الإبطال أن لزوم العارية إنما يكون بسبب من المالك، والشروع في الصلاة ليس من فعله، وإذنه في الاستقرار لا يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث، فإن الإذن في الاستقرار أعم من الصلاة، والعام لا يدل على الخاص وإذا انتفى سبب اللزوم انتفى اللزوم لا محالة.
ومن هذا البيان يعلم أن موضوع المسألة هنا ما إذا لم يأذن المالك في فعل الصلاة، وكذا يعلم من عبارة المصنف الآتية بغير فصل.
قوله: (ولو كان الإذن في الصلاة فالاتمام).
أي: فالاتمام واجب أو متعين، ونحو ذلك، فالخبر محذوف لأن إذن المالك في الأمر اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم، فلا يجوز له الرجوع بعد التحريم، كما لو أذن في دفن الميت في أرضه، أو أذن في رهن ماله على دين الغير، فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما.
قوله: (وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان، سواء صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته، أو محرما أو أجنبية، والأقرب الكراهية).
الضمير في (صلاته) لا مرجع له ظاهر في العبارة، لأن الضمائر التي قبله من أول الباب بمقتضى السياق عودها إلى المكلف الصادق على الرجل، والمرأة، والخنثى، ولا يستقيم عود هذا إليه كما هو ظاهر، إلا أن يتكلف عودها إليه، باعتبار كونه رجلا أو خنثى بمعونة قوله: (وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي).
وتحرير المبحث أنه: هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يصلي إلى جانب الآخر، أو مع تقدم المرأة بحيث لا يكون بينهما حائل، أو بعد عشر أذرع؟ فيه قولان:
ومما يؤيد الإبطال أن لزوم العارية إنما يكون بسبب من المالك، والشروع في الصلاة ليس من فعله، وإذنه في الاستقرار لا يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث، فإن الإذن في الاستقرار أعم من الصلاة، والعام لا يدل على الخاص وإذا انتفى سبب اللزوم انتفى اللزوم لا محالة.
ومن هذا البيان يعلم أن موضوع المسألة هنا ما إذا لم يأذن المالك في فعل الصلاة، وكذا يعلم من عبارة المصنف الآتية بغير فصل.
قوله: (ولو كان الإذن في الصلاة فالاتمام).
أي: فالاتمام واجب أو متعين، ونحو ذلك، فالخبر محذوف لأن إذن المالك في الأمر اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم، فلا يجوز له الرجوع بعد التحريم، كما لو أذن في دفن الميت في أرضه، أو أذن في رهن ماله على دين الغير، فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما.
قوله: (وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان، سواء صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته، أو محرما أو أجنبية، والأقرب الكراهية).
الضمير في (صلاته) لا مرجع له ظاهر في العبارة، لأن الضمائر التي قبله من أول الباب بمقتضى السياق عودها إلى المكلف الصادق على الرجل، والمرأة، والخنثى، ولا يستقيم عود هذا إليه كما هو ظاهر، إلا أن يتكلف عودها إليه، باعتبار كونه رجلا أو خنثى بمعونة قوله: (وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي).
وتحرير المبحث أنه: هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يصلي إلى جانب الآخر، أو مع تقدم المرأة بحيث لا يكون بينهما حائل، أو بعد عشر أذرع؟ فيه قولان: