____________________
عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر قال: (يعيد صلاته) (1). والأكثر على الكراهية للأصل، ولضعف سند الرواية.
ودعوى الشيخ الإجماع على التحريم (2) غير متحققة، فإن الأكثر على خلافه.
وقد اتفقوا على اختصاص الحكم - بالتحريم أو الكراهة بالرجل دون المرأة، كما في الرواية (3) فلا كراهة في حق المرأة. والشارح الفاضل حكم بالتحريم إن منع من السجود (4)، وهو خروج عن المسألة، ومع ذلك فيلزم استواء الرجل والمرأة في الحكم.
قوله: (ويستحب التحميد إن عطس).
ويصلي على النبي وآله عليهم السلام، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، قال في المنتهى: وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام (5) روى الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله) (6). وروى أبو بصير، قال: قلت له: أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة قال: (نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم) (7).
قوله: (وتسميت العاطس).
تسميت العاطس: أن يقول له: يرحمك الله بالسين والشين جميعا قال:
تغلب الاختيار بالسين لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة قاله في الصحاح. وقال أيضا: كل داع لأحد بخير فهو مسمت، وإنما استحب لأنه دعاء (8)
ودعوى الشيخ الإجماع على التحريم (2) غير متحققة، فإن الأكثر على خلافه.
وقد اتفقوا على اختصاص الحكم - بالتحريم أو الكراهة بالرجل دون المرأة، كما في الرواية (3) فلا كراهة في حق المرأة. والشارح الفاضل حكم بالتحريم إن منع من السجود (4)، وهو خروج عن المسألة، ومع ذلك فيلزم استواء الرجل والمرأة في الحكم.
قوله: (ويستحب التحميد إن عطس).
ويصلي على النبي وآله عليهم السلام، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، قال في المنتهى: وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام (5) روى الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله) (6). وروى أبو بصير، قال: قلت له: أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة قال: (نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم) (7).
قوله: (وتسميت العاطس).
تسميت العاطس: أن يقول له: يرحمك الله بالسين والشين جميعا قال:
تغلب الاختيار بالسين لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة قاله في الصحاح. وقال أيضا: كل داع لأحد بخير فهو مسمت، وإنما استحب لأنه دعاء (8)