ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.
الفصل الخامس: في صلاة السفر: وفيه مطالب:
الأول: محل القصر: وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة، مع الأداء في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر، ويثبت في فوائت السفر.
ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء، والقضاء تابع، ولا قصر في غير العدد.
وهو واجب إلا في مسجد مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر،
____________________
قوله: (والأقرب إيقاع نية الانفراد).
هو المعتمد وجوبا.
قوله: (ويجب أخذ السلاح) إلى قوله: (ويجوز مع النجاسة).
مع الاضطرار، وفي الاختيار كلام، وفي الجواز قوة.
قوله: (ونوافل النهار).
في العبارة باعتبار هذا العطف شئ.
قوله: (مع الأداء).
راجع إلى الرباعية والنوافل.
قوله: (ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي).
المعتمد يتم، وكذا بعد عوده.
قوله: (إلا في مسجد مكة..).
التخيير في المساجد خاصة.
هو المعتمد وجوبا.
قوله: (ويجب أخذ السلاح) إلى قوله: (ويجوز مع النجاسة).
مع الاضطرار، وفي الاختيار كلام، وفي الجواز قوة.
قوله: (ونوافل النهار).
في العبارة باعتبار هذا العطف شئ.
قوله: (مع الأداء).
راجع إلى الرباعية والنوافل.
قوله: (ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي).
المعتمد يتم، وكذا بعد عوده.
قوله: (إلا في مسجد مكة..).
التخيير في المساجد خاصة.