____________________
قوله: (ولو لم تتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته، إذا كان موضع الجبهة طاهرا، على رأي).
اختلف الأصحاب في اشتراط طهارة مكان المصلي من النجاسة، بعد اتفاقهم على أنه إذا كان فيه نجاسة متعدية إلى المصلي، أو محمولة لم يعف عنها لا تصح الصلاة، سواء كانت في مساقط أعضاء السجود، أو فيما حاذى بدن المصلي وثيابه.
وأجمعوا على اشتراط طهارة مسجد الجبهة مطلقا، سواء كانت متعدية أم لا.
ولو كانت النجاسة تتعدى إلا أنها مما عفي عنه في الصلاة، فقد نقل الشارح ولد المصنف عنه إجماعنا على اشتراط خلو المكان منها (1)، وإطلاق عبارة المنتهى يوافق ما نقله (2)، إلا أن ما ذكره دليلا يؤذن بخلافه، وكذا عبارة التذكرة تشعر بأن الإجماع مختص بالنجاسة التي لم يعف عنها (3).
وقد صرح شيخنا الشهيد في الذكرى بذلك، فقال: ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه كدون الدرهم دما ويتعدى فالظاهر أنه عفو، لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي (4)، ثم احتمل البطلان معللا بعدم ثبوت العفو.
فعلى هذا موضع الخلاف ما إذا كانت النجاسة غير معفو عنها ولا تتعدى، وهي في غير مسجد الجبهة، فللأصحاب قولان:
أحدهما وبه قال الشيخان (5)، وأكثر الأصحاب: لا تشترط طهارة المكان فيها (6)، لما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شاذكونة يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل؟ قال: (لا بأس) (7)، والشاذكونة:
اختلف الأصحاب في اشتراط طهارة مكان المصلي من النجاسة، بعد اتفاقهم على أنه إذا كان فيه نجاسة متعدية إلى المصلي، أو محمولة لم يعف عنها لا تصح الصلاة، سواء كانت في مساقط أعضاء السجود، أو فيما حاذى بدن المصلي وثيابه.
وأجمعوا على اشتراط طهارة مسجد الجبهة مطلقا، سواء كانت متعدية أم لا.
ولو كانت النجاسة تتعدى إلا أنها مما عفي عنه في الصلاة، فقد نقل الشارح ولد المصنف عنه إجماعنا على اشتراط خلو المكان منها (1)، وإطلاق عبارة المنتهى يوافق ما نقله (2)، إلا أن ما ذكره دليلا يؤذن بخلافه، وكذا عبارة التذكرة تشعر بأن الإجماع مختص بالنجاسة التي لم يعف عنها (3).
وقد صرح شيخنا الشهيد في الذكرى بذلك، فقال: ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه كدون الدرهم دما ويتعدى فالظاهر أنه عفو، لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي (4)، ثم احتمل البطلان معللا بعدم ثبوت العفو.
فعلى هذا موضع الخلاف ما إذا كانت النجاسة غير معفو عنها ولا تتعدى، وهي في غير مسجد الجبهة، فللأصحاب قولان:
أحدهما وبه قال الشيخان (5)، وأكثر الأصحاب: لا تشترط طهارة المكان فيها (6)، لما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شاذكونة يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل؟ قال: (لا بأس) (7)، والشاذكونة: