____________________
نية القطع صادقة على نية قطع الصلاة، ونية قطع القراءة خاصة، وإرادتهما في الفرض الأول صحيحة، لكن يجب أن يستثنى من السكوت ما إذا لم يطل كثيرا بحيث يخرج عن كونه قارئا، فإن القراءة تبطل، ومعلوم أنه لو خرج عن كونه مصليا بطلت الصلاة.
أما في الفرض الثاني فيشكل، لأن نية قطع الصلاة قد سبق كونها مبطلة، والظاهر أنه يريد بالقطع هنا قطع القراءة كما صرح به في النهاية (1)، وغيرها (2)، ووجه عدم الإبطال به حينئذ: أن العبرة بالفعل لا بالنية، ويؤيده أن أفعال الصلاة لا تحتاج إلى نية تختص بها، بخلاف ما لو نوى القطع وسكت، فإن القراءة تبطل ويجب استئنافها، كما يفهم من العبارة، لاقتران الفعل بالنية فيؤثر.
ويشكل بأن نية قطع القراءة إن أراد بها عدم العود إليها كان في الحقيقة كنية قطع الصلاة، وإن لم يرد ذلك بأن قصد القطع في الجملة كان المأتي به حينئذ غير محسوب من قراءة الصلاة، فإن أفعال الصلاة وإن لم تحتج إلى نية تخصها لكن يشترط عدم وجود نية تنافيها، فيكون كما لو قرأ بينها غيرها.
قوله: (ويستحب الجهر بالبسملة أول الحمد والسورة في الإخفاتية).
سواء في ذلك القراءة في الأوليين والأخيرتين، لرواية صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما وكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك (3) وفي رواية أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام: إن الإمام إذا لم يجهر بها ركب الشيطان كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا (4).
وإطلاق هذه الروايات يتناول مواضع الإخفات في جميع الصلوات، قال في
أما في الفرض الثاني فيشكل، لأن نية قطع الصلاة قد سبق كونها مبطلة، والظاهر أنه يريد بالقطع هنا قطع القراءة كما صرح به في النهاية (1)، وغيرها (2)، ووجه عدم الإبطال به حينئذ: أن العبرة بالفعل لا بالنية، ويؤيده أن أفعال الصلاة لا تحتاج إلى نية تختص بها، بخلاف ما لو نوى القطع وسكت، فإن القراءة تبطل ويجب استئنافها، كما يفهم من العبارة، لاقتران الفعل بالنية فيؤثر.
ويشكل بأن نية قطع القراءة إن أراد بها عدم العود إليها كان في الحقيقة كنية قطع الصلاة، وإن لم يرد ذلك بأن قصد القطع في الجملة كان المأتي به حينئذ غير محسوب من قراءة الصلاة، فإن أفعال الصلاة وإن لم تحتج إلى نية تخصها لكن يشترط عدم وجود نية تنافيها، فيكون كما لو قرأ بينها غيرها.
قوله: (ويستحب الجهر بالبسملة أول الحمد والسورة في الإخفاتية).
سواء في ذلك القراءة في الأوليين والأخيرتين، لرواية صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما وكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك (3) وفي رواية أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام: إن الإمام إذا لم يجهر بها ركب الشيطان كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا (4).
وإطلاق هذه الروايات يتناول مواضع الإخفات في جميع الصلوات، قال في