ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه،
____________________
يعد أذانا، فلا يحكى أذان المجنون والكافر، ولا أذان المرأة إذا سمعها أجنبي، ولا أذان من أذن في المسجد جنبا، ولا الأذان الثاني يوم الجمعة، بخلاف أذان من أخذ عليه أجرا، لأن المحرم أخذ الأجر لا الأذان.
وهل يحكي أذان عصر عرفة، وعشاء المزدلفة وغيرهما مما يكره؟ فيه تردد، من عموم الأمر بالحكاية، ومن أن الكراهة تقتضي المرجوحية فلا يناسبها استحباب الحكاية، ورجحه في التذكرة في باب الجمعة (1)، وصرح به في النهاية (2)، ويظهر من الأخبار أن المستحب حكاية الأذان (3)، فلا يستحب حكاية الإقامة لعدم الدليل.
قوله: (وقول ما يتركه المؤذن).
وهو حي على خير العمل، لأنه قد ثبت من طرقنا (4) وطرق العامة (5) أنها من فصول الأذان والإقامة، وادعاؤهم النسخ (6) لم يثبت، وإنما الذي نهى عنها عمر، كما نهى عن المتعتين (7).
فيستحب لمن يسمع الأذان قولها إذا تركها المؤذن، لما فيه من مراعاة السنة بإكمال الأذان والإقامة، وكذا غير ذلك من فصولهما، وفي رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه، فأتم ما نقص هو من أذانه) (8).
قوله: (ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه).
لرواية أبي مريم الأنصاري، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا
وهل يحكي أذان عصر عرفة، وعشاء المزدلفة وغيرهما مما يكره؟ فيه تردد، من عموم الأمر بالحكاية، ومن أن الكراهة تقتضي المرجوحية فلا يناسبها استحباب الحكاية، ورجحه في التذكرة في باب الجمعة (1)، وصرح به في النهاية (2)، ويظهر من الأخبار أن المستحب حكاية الأذان (3)، فلا يستحب حكاية الإقامة لعدم الدليل.
قوله: (وقول ما يتركه المؤذن).
وهو حي على خير العمل، لأنه قد ثبت من طرقنا (4) وطرق العامة (5) أنها من فصول الأذان والإقامة، وادعاؤهم النسخ (6) لم يثبت، وإنما الذي نهى عنها عمر، كما نهى عن المتعتين (7).
فيستحب لمن يسمع الأذان قولها إذا تركها المؤذن، لما فيه من مراعاة السنة بإكمال الأذان والإقامة، وكذا غير ذلك من فصولهما، وفي رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه، فأتم ما نقص هو من أذانه) (8).
قوله: (ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه).
لرواية أبي مريم الأنصاري، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا