____________________
ليس معه مسبوق فيستحب له التسبيح (1)، وفي رواية معاوية ابن عمار، عن الصادق عليه السلام في ناسي القراءة في الأوليين، فيذكر في الأخيرتين قال: (إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) (2).
ويمكن حمل هذه على المنفرد، فيكون التسبيح له أفضل جمعا بينها وبين رواية منصور بن حازم، إلا أنه يلزم إطراح رواية علي بن حنظلة، ولا نجد الآن قائلا باستحباب التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام، وإن كان القول به وجها، فحينئذ قول الاستبصار هو المفتى به. ولو كان المصلي يتخير القراءة لعدم سكون نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل مطلقا.
قوله: (ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد).
المراد بالمستعجل: من أعجلته حاجة، كغريم يخشى فوته، ورفقة يشق اللحاق بهم ونحو ذلك، وقد سبق بيانه.
وهل يعد ضيق الوقت سببا مسقطا للسورة؟ يلوح من كلام صاحب المعتبر ذلك (3)، ولم أجد في كلام أحد إشعار بذلك، ولا في كلامه تصريح به، والأخبار الواردة بجواز ترك السورة محمولة على الضرورة (4)، ولا يعد ضيق الوقت ضرورة خصوصا بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بقي من الوقت ركعة بدون السورة، وقد سبق كلام في ذلك.
قوله: (وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك).
ويمكن حمل هذه على المنفرد، فيكون التسبيح له أفضل جمعا بينها وبين رواية منصور بن حازم، إلا أنه يلزم إطراح رواية علي بن حنظلة، ولا نجد الآن قائلا باستحباب التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام، وإن كان القول به وجها، فحينئذ قول الاستبصار هو المفتى به. ولو كان المصلي يتخير القراءة لعدم سكون نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل مطلقا.
قوله: (ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد).
المراد بالمستعجل: من أعجلته حاجة، كغريم يخشى فوته، ورفقة يشق اللحاق بهم ونحو ذلك، وقد سبق بيانه.
وهل يعد ضيق الوقت سببا مسقطا للسورة؟ يلوح من كلام صاحب المعتبر ذلك (3)، ولم أجد في كلام أحد إشعار بذلك، ولا في كلامه تصريح به، والأخبار الواردة بجواز ترك السورة محمولة على الضرورة (4)، ولا يعد ضيق الوقت ضرورة خصوصا بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بقي من الوقت ركعة بدون السورة، وقد سبق كلام في ذلك.
قوله: (وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك).