____________________
وإطلاق الأخبار يتناول من يصلي تلك الصلاة وغيرها، وفي المبسوط: إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها، كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (1).
ومقتضى كلامه اختصاص الاكتفاء بالأذان لمن يصلي تلك الصلاة، وهو متجه إن كان قد تجدد دخول وقت الصلاة الأخرى، أما لو أذنوا وصلوا الظهر في وقت، فالظاهر أن من دخل ليصلي العصر حينئذ لا يؤذن تمسكا بإطلاق الأخبار.
ولا بد من اتحاد المسجد، فلو تعدد فالظاهر عدم المنع وإن تقاربا، وفي كلام الشيخ أنه يؤذن سرا (2)، وهو خلاف ما في الأخبار (3). وهل الصحراء كالمسجد؟
يحتمل ذلك نظرا إلى عدم تعقل الفرق، والعدم لاختصاص المسجد بالنص، وساوى بينهما في الذكرى (4).
ومعنى قول المصنف: (وإلا استحبا): وإن تفرقت الأولى، أي: بالتمام استحب الأذان والإقامة.
قوله: (ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة).
لما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: (لا، ولكن يؤذن ويقيم) (5)، والطريق وإن كان ضعيفا إلا أن الشهرة وعمل الأصحاب يعضده.
ويظهر من المصنف في المنتهى عدم العمل بها (6)، لما سيأتي من الأخبار الدالة على اجتزاء المصلي بأذان غيره، وإن كان منفردا فبأذان نفسه أولى، وكذا المحقق نجم الدين (7). ويمكن الفرق بأن أذان الغير صادف نية السامع للجماعة، فكان بمنزلة من
ومقتضى كلامه اختصاص الاكتفاء بالأذان لمن يصلي تلك الصلاة، وهو متجه إن كان قد تجدد دخول وقت الصلاة الأخرى، أما لو أذنوا وصلوا الظهر في وقت، فالظاهر أن من دخل ليصلي العصر حينئذ لا يؤذن تمسكا بإطلاق الأخبار.
ولا بد من اتحاد المسجد، فلو تعدد فالظاهر عدم المنع وإن تقاربا، وفي كلام الشيخ أنه يؤذن سرا (2)، وهو خلاف ما في الأخبار (3). وهل الصحراء كالمسجد؟
يحتمل ذلك نظرا إلى عدم تعقل الفرق، والعدم لاختصاص المسجد بالنص، وساوى بينهما في الذكرى (4).
ومعنى قول المصنف: (وإلا استحبا): وإن تفرقت الأولى، أي: بالتمام استحب الأذان والإقامة.
قوله: (ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة).
لما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: (لا، ولكن يؤذن ويقيم) (5)، والطريق وإن كان ضعيفا إلا أن الشهرة وعمل الأصحاب يعضده.
ويظهر من المصنف في المنتهى عدم العمل بها (6)، لما سيأتي من الأخبار الدالة على اجتزاء المصلي بأذان غيره، وإن كان منفردا فبأذان نفسه أولى، وكذا المحقق نجم الدين (7). ويمكن الفرق بأن أذان الغير صادف نية السامع للجماعة، فكان بمنزلة من