____________________
قوله: (ويستحب التكبير قائما وعند انتصابه منه لرفعه مرة وللثانية أخرى، وعند انتصابه من الثانية).
التكبير للسجود قائما رافعا يديه، والهوي بعد إكماله كما سبق مروي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (1)، وفعل الصادق عليه السلام في تعليم حماد (2).
ولو كبر في هويه جاز وترك الأفضل، كما في الركوع، لكن بشرط أن لا يعتقد استحبابه على هذا الوجه، ولا يستحب مده، لأن التكبير جزم، واستحبه ابن أبي عقيل (3)، وخير الشيخ في الخلاف بينهما (4)، ويستحب أن يكون التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا، وكذا التكبير للثانية، وبعد رفعه منها لما في خبر حماد.
قوله: (وتلقي الأرض بيديه، والإرغام بالأنف، والدعاء بالمنقول قبل التسبيح).
أم الأول فهو مذهب أصحابنا، وتدل عليه روايات، منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة: (وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا) (5)، وروي: (سبق اليمنى منهما)، وروي أيضا:
(لا بأس بسبق الركبتين) (6).
التكبير للسجود قائما رافعا يديه، والهوي بعد إكماله كما سبق مروي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (1)، وفعل الصادق عليه السلام في تعليم حماد (2).
ولو كبر في هويه جاز وترك الأفضل، كما في الركوع، لكن بشرط أن لا يعتقد استحبابه على هذا الوجه، ولا يستحب مده، لأن التكبير جزم، واستحبه ابن أبي عقيل (3)، وخير الشيخ في الخلاف بينهما (4)، ويستحب أن يكون التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا، وكذا التكبير للثانية، وبعد رفعه منها لما في خبر حماد.
قوله: (وتلقي الأرض بيديه، والإرغام بالأنف، والدعاء بالمنقول قبل التسبيح).
أم الأول فهو مذهب أصحابنا، وتدل عليه روايات، منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام لما علمه الصلاة: (وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا) (5)، وروي: (سبق اليمنى منهما)، وروي أيضا:
(لا بأس بسبق الركبتين) (6).