وقد رخص في الصبح تقديمه، لكن تستحب إعادته عنده.
المطلب الثاني: في المؤذن: وشرطه: الإسلام، والعقل مطلقا، والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم،
____________________
أذن للجماعة، ولا كذلك من أذن بنية الانفراد.
قوله: (ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه، لكن تستحب إعادته عنده).
لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت بإجماع علماء الإسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت، فلا يقع قبله لأنه يخل بمقصوده.
وأما تقديمه في الصبح فليتأهب الناس في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال) (1). وتستحب إعادته بعد طلوعه، ليحصل العلم بقرب الوقت من الأول، وبالدخول من الثاني.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: (إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر) (2) ولا حد لهذا التقديم عندنا، بل ما قارب الفجر، وينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه الناس، وتترتب عليه الفائدتان. ولا فرق بين رمضان وغيره عندنا، ولا بين كون المؤذن واحدا أو اثنين في استحباب التقديم.
قوله: (المطلب الثاني: في المؤذن: وشرطه: الإسلام والعقل مطلقا، والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم).
يشترط في المؤذن الإسلام والعقل إجماعا، لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، ورفع القلم عنه، وعدم تصور الأمانة في حقه، والمؤذن أمين، وفي حكمه الصبي غير المميز، والكافر ليس أهلا للأمانة، ولا مستحقا للمغفرة، وقد قال صلى الله عليه وآله:
قوله: (ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه، لكن تستحب إعادته عنده).
لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت بإجماع علماء الإسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت، فلا يقع قبله لأنه يخل بمقصوده.
وأما تقديمه في الصبح فليتأهب الناس في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال) (1). وتستحب إعادته بعد طلوعه، ليحصل العلم بقرب الوقت من الأول، وبالدخول من الثاني.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: (إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر) (2) ولا حد لهذا التقديم عندنا، بل ما قارب الفجر، وينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه الناس، وتترتب عليه الفائدتان. ولا فرق بين رمضان وغيره عندنا، ولا بين كون المؤذن واحدا أو اثنين في استحباب التقديم.
قوله: (المطلب الثاني: في المؤذن: وشرطه: الإسلام والعقل مطلقا، والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم).
يشترط في المؤذن الإسلام والعقل إجماعا، لعدم الاعتداد بعبارة المجنون، ورفع القلم عنه، وعدم تصور الأمانة في حقه، والمؤذن أمين، وفي حكمه الصبي غير المميز، والكافر ليس أهلا للأمانة، ولا مستحقا للمغفرة، وقد قال صلى الله عليه وآله: