الثاني: الموجب: وهو كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة والريح المظلم، وأخاويف السماء.
____________________
الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام، ويتم الركعات قبل سجود الثانية).
مراده: لو أدرك المأموم الإمام وقد ركع بعض ركوعات الأولى، فهل يشرع له الدخول معه في الصلاة أم لا؟
يحتمل الجواز لعموم الإذن في الجماعة والحث عليها، والأصل البراءة من وجوب الصبر إلى الثانية.
ويحتمل العدم لاستلزامه الإخلال بالمتابعة الواجبة، لقوله عليه السلام: (إنما الإمام إماما ليؤتم به) (1)، أو تغير هيئة الصلاة بالزيادة لو تابعه، وكلاهما باطل.
فإن قلت: الإخلال بالمتابعة لا يقطع القدوة، ولا يخل بالصحة على المعتمد وسيأتي في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى فلا يعد مانعا، والزيادة مغتفرة لمتابعة الإمام، ولا تخل بهيئة الصلاة.
قلت: إنما اغتفر ذلك لأنه وقع بعد انعقاد الصلاة وثبوت القدوة، وهو موضع أستثني فلا يلزم جواز إنشاء القدوة عليه. وأما الزيادة المغتفرة فإنما هي في موضع النص خاصة، ولهذا لو أدرك المأموم الإمام بعد الركوع تابعه واستأنف النية بعد تسليم الإمام.
ويمكن لك أن تقول بمنع الحصر، بل يجوز أن يقال: يدخل معه، فإذا سجد نوى الانفراد، وذلك غير قادح في صحة الصلاة بوجه، لأن الجماعة غير واجبة، ونية الانفراد غير مخلة بالصحة ومن ثم لو دخل في اليومية مع الإمام على عزم المفارقة في الركعة الثانية انعقدت صلاته على الظاهر، لعموم (لكل امرئ
مراده: لو أدرك المأموم الإمام وقد ركع بعض ركوعات الأولى، فهل يشرع له الدخول معه في الصلاة أم لا؟
يحتمل الجواز لعموم الإذن في الجماعة والحث عليها، والأصل البراءة من وجوب الصبر إلى الثانية.
ويحتمل العدم لاستلزامه الإخلال بالمتابعة الواجبة، لقوله عليه السلام: (إنما الإمام إماما ليؤتم به) (1)، أو تغير هيئة الصلاة بالزيادة لو تابعه، وكلاهما باطل.
فإن قلت: الإخلال بالمتابعة لا يقطع القدوة، ولا يخل بالصحة على المعتمد وسيأتي في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى فلا يعد مانعا، والزيادة مغتفرة لمتابعة الإمام، ولا تخل بهيئة الصلاة.
قلت: إنما اغتفر ذلك لأنه وقع بعد انعقاد الصلاة وثبوت القدوة، وهو موضع أستثني فلا يلزم جواز إنشاء القدوة عليه. وأما الزيادة المغتفرة فإنما هي في موضع النص خاصة، ولهذا لو أدرك المأموم الإمام بعد الركوع تابعه واستأنف النية بعد تسليم الإمام.
ويمكن لك أن تقول بمنع الحصر، بل يجوز أن يقال: يدخل معه، فإذا سجد نوى الانفراد، وذلك غير قادح في صحة الصلاة بوجه، لأن الجماعة غير واجبة، ونية الانفراد غير مخلة بالصحة ومن ثم لو دخل في اليومية مع الإمام على عزم المفارقة في الركعة الثانية انعقدت صلاته على الظاهر، لعموم (لكل امرئ