الفصل الثالث: الكسوف: وفيه مطلبان:
الأول: الماهية: وهي ركعتان،
____________________
بالمعسور).
واختار المصنف هذا في التذكرة (1) والنهاية (2)، والأصح ما قدمناه.
واعلم أن قول المصنف: (تابعه وسقط التكبير) المراد به: أنه لا يكبر ولاء، وإن أمكن، بأن امتد ركوع الإمام بحيث وسع التكبير.
وكذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا، لما سبق.
وقوله: (وكذا يسقط الفائت..): المراد به: السقوط في هذه الحالة وإن أمكن.
وقوله: (ويحتمل التكبير ولاء..) أراد به: في المسألتين جميعا، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكل والبعض.
قوله: (ويبني الشاك في العدد على الأقل) (3).
قوله: (الفصل الثالث: في الكسوف: وفيه مطلبان: الأول: الماهية:
وهي ركعتان).
المراد بالماهية: ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنى سياقها، لأن الفصل معنون بها، فاللام قائم مقام المضاف إليه، فيرد عليه قوله بعد: (الثاني: الموجب)، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات، وهو معلوم الفساد، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل وأبعد من
واختار المصنف هذا في التذكرة (1) والنهاية (2)، والأصح ما قدمناه.
واعلم أن قول المصنف: (تابعه وسقط التكبير) المراد به: أنه لا يكبر ولاء، وإن أمكن، بأن امتد ركوع الإمام بحيث وسع التكبير.
وكذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا، لما سبق.
وقوله: (وكذا يسقط الفائت..): المراد به: السقوط في هذه الحالة وإن أمكن.
وقوله: (ويحتمل التكبير ولاء..) أراد به: في المسألتين جميعا، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكل والبعض.
قوله: (ويبني الشاك في العدد على الأقل) (3).
قوله: (الفصل الثالث: في الكسوف: وفيه مطلبان: الأول: الماهية:
وهي ركعتان).
المراد بالماهية: ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنى سياقها، لأن الفصل معنون بها، فاللام قائم مقام المضاف إليه، فيرد عليه قوله بعد: (الثاني: الموجب)، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات، وهو معلوم الفساد، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل وأبعد من