ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة، فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة.
____________________
ذبحها إلى غير القبلة، بل وعقرها كيف أمكن، وكذا القول في المتردية: وهي الواقعة في البئر ونحوه، وسيأتي ذلك في الذبائح إن شاء الله تعالى.
وفي حواشي شيخنا الشهيد إن في العبارة دقيقة هي: أن الاستقبال إنما هو بالمذبوح لا بالذابح. وفي استفادة ذلك منها نظر، لأن دلالتها على سقوط الاستقبال الواجب، لا على أن الاستقبال بها، أو به.
فإن قيل: يفهم من تعليق سقوط الاستقبال على استعصائها وترديها أن الاستقبال متعلق بها. قلت: لا دلالة على ذلك، لأنه ربما كان السقوط لأن الاستعصاء مفض إلى تعذر استقباله، فلا تكون فيها على أحد الأمرين.
قوله: (المطلب الثالث: المستقبل.
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة، فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة).
هذا خاص بالبعيد، أما القريب الذي يمكنه المشاهدة فإنه تتعين عليه المشاهدة لتحقيق المحاذاة، ومتى تحققها كفاه ذلك وإن صلى من وراء حائل كالجدران والجبل، ولا يكفيه ظنها إذا أمكنه العلم بصعود نحو الجبل مثلا، ما لم يلزم منه مشقة كثيرة في العادة، أو تضيق الوقت.
والحجر من البيت فيكفي استقباله.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البعيد إن علم الجهة قطعا، أو تمكن منه تعين عليه استقبالها، ولا يجوز الاجتهاد حينئذ، كما أن القادر على العمل بالنص في الأحكام لا يجوز له الاجتهاد لإمكان الخطأ، فعلى هذا لو تمكن من القطع بنفس الجهة بمحراب المعصوم، لا يجوز له الاكتفاء بقبلة المسلمين الحاصلة بمحاريبهم وقبورهم لإمكان الخطأ في اليمنة واليسرة.
وفي حواشي شيخنا الشهيد إن في العبارة دقيقة هي: أن الاستقبال إنما هو بالمذبوح لا بالذابح. وفي استفادة ذلك منها نظر، لأن دلالتها على سقوط الاستقبال الواجب، لا على أن الاستقبال بها، أو به.
فإن قيل: يفهم من تعليق سقوط الاستقبال على استعصائها وترديها أن الاستقبال متعلق بها. قلت: لا دلالة على ذلك، لأنه ربما كان السقوط لأن الاستعصاء مفض إلى تعذر استقباله، فلا تكون فيها على أحد الأمرين.
قوله: (المطلب الثالث: المستقبل.
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة، فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة).
هذا خاص بالبعيد، أما القريب الذي يمكنه المشاهدة فإنه تتعين عليه المشاهدة لتحقيق المحاذاة، ومتى تحققها كفاه ذلك وإن صلى من وراء حائل كالجدران والجبل، ولا يكفيه ظنها إذا أمكنه العلم بصعود نحو الجبل مثلا، ما لم يلزم منه مشقة كثيرة في العادة، أو تضيق الوقت.
والحجر من البيت فيكفي استقباله.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البعيد إن علم الجهة قطعا، أو تمكن منه تعين عليه استقبالها، ولا يجوز الاجتهاد حينئذ، كما أن القادر على العمل بالنص في الأحكام لا يجوز له الاجتهاد لإمكان الخطأ، فعلى هذا لو تمكن من القطع بنفس الجهة بمحراب المعصوم، لا يجوز له الاكتفاء بقبلة المسلمين الحاصلة بمحاريبهم وقبورهم لإمكان الخطأ في اليمنة واليسرة.