ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، والإسلام، والحضر، وانتفاء العمى والمرض والعرج، والشيخوخة البالغة حد العجز، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه.
____________________
العدد معه، لأن الجمعة حينئذ يتحقق انعقادها، إذ لو انفضوا قبل التحريم، تبينا بطلان صلاة الإمام أيضا، ولم أقف للأصحاب في ذلك على شئ.
ولو قيل: إن تحرم العدد بعد كاشف عن انعقاد جمعة الإمام السابق بالتكبير كان وجها، ولا عبرة بتقدم السلام ولا الخطبة، خلافا لبعض الشافعية (1)، وكذا لا عبرة بكون إحداهما جمعة السلطان، إذا كان إمام الأخرى نائبا له.
قوله: (المطلب الثاني: في المكلف: ويشترط فيه: البلوغ، والعقل والذكورة، والحرية، والحضر، وانتفاء العمى، والمرض، والعرج، والشيخوخة البالغة حد العجز، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه).
قد سبق التنبيه في كلام المصنف استطرادا على عدم وجوب الجمعة على من فقد فيه واحدة من هذه الصفات، وبيان من تنعقد به ومن لا تنعقد.
ولما كان موضع بيان هذه الأحكام هذا البحث، أعادها هنا مع زيادة أحكام أخر مرتبطة بذلك، وأراد المصنف بقوله: (في المكلف): المكلف بها.
فإن قيل: إما أن يراد بالمكلف بها: المكلف على كل حال، فلا يكاد يتحقق، أو على بعض الأحوال، فلا تكون الأمور المذكورة شروطا لتحقق التكليف على بعض الأحوال بدونها.
قلنا: يمكن أن يراد المكلف على حالة معينة، وهي حالته التي هو عليها، ولا يتحقق تكليفه حينئذ إلا بهذه الشروط.
إذا تقرر ذلك، فقد ذكرنا فيما سبق ما يصلح أن يكون دليلا لاشتراط كل من هذه الأمور في التكليف بالجمعة وانتفائه بدونها، فلا حاجة إلى إعادته.
ولو قيل: إن تحرم العدد بعد كاشف عن انعقاد جمعة الإمام السابق بالتكبير كان وجها، ولا عبرة بتقدم السلام ولا الخطبة، خلافا لبعض الشافعية (1)، وكذا لا عبرة بكون إحداهما جمعة السلطان، إذا كان إمام الأخرى نائبا له.
قوله: (المطلب الثاني: في المكلف: ويشترط فيه: البلوغ، والعقل والذكورة، والحرية، والحضر، وانتفاء العمى، والمرض، والعرج، والشيخوخة البالغة حد العجز، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه).
قد سبق التنبيه في كلام المصنف استطرادا على عدم وجوب الجمعة على من فقد فيه واحدة من هذه الصفات، وبيان من تنعقد به ومن لا تنعقد.
ولما كان موضع بيان هذه الأحكام هذا البحث، أعادها هنا مع زيادة أحكام أخر مرتبطة بذلك، وأراد المصنف بقوله: (في المكلف): المكلف بها.
فإن قيل: إما أن يراد بالمكلف بها: المكلف على كل حال، فلا يكاد يتحقق، أو على بعض الأحوال، فلا تكون الأمور المذكورة شروطا لتحقق التكليف على بعض الأحوال بدونها.
قلنا: يمكن أن يراد المكلف على حالة معينة، وهي حالته التي هو عليها، ولا يتحقق تكليفه حينئذ إلا بهذه الشروط.
إذا تقرر ذلك، فقد ذكرنا فيما سبق ما يصلح أن يكون دليلا لاشتراط كل من هذه الأمور في التكليف بالجمعة وانتفائه بدونها، فلا حاجة إلى إعادته.