____________________
لأن لتواليها تأثير في النفوس، ولما سبق من الدلائل، فإنها على أن لا تنهض بالتحريم فلا أقل من الكراهة ولا يحرم عند المصنف، لما سبق من الدلائل على ذلك.
فإن قيل: قد أغنى قول المصنف فيما مضى: (وانتفاء تحريم الكلام) عما ذكره هنا، فيكون تكرارا بغير فائدة.
قلنا: الذي سبق انتفاء تحريم الكلام، وهو لا يقتضي كراهة ولا ضدها، والمذكور هنا الكراهة، فلا يلزم التكرار.
فإن قيل: لم خص الكراهة بالخطيب مع أن المأمومين يكره لهم ذلك عنده لدلالة النص على ذلك؟
قلنا: لما ذكر ما يستحب في الخطيب من الصفات والأفعال، أورد معها كراهة الكلام في الأثناء المقتضي لاستحباب الكف عنه، وحكم المأمومين قد يستفاد من قوله: (والأقرب..) ولم يذكر شيئا يتعلق بهم بعد يناسب ذكر ذلك.
قوله: (الخامس: الجماعة: فلا تصح فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء).
لما كان حضور العدد غير مستلزم للجماعة ما لم تجمعهم رابطة القدوة بإمام، اعتبرت الجماعة شرطا بالاستقلال، للإجماع على عدم صحة الجمعة بدونها، ولأنه عليه السلام كذا فعلها، ودوام عليها، ولما رواه عن زرارة، قال: (فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، واحدة فرضها الله تعالى في جماعة، وهي الجمعة) (1)) وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا أو أحدهم بذلك لم تصح.
وهل تشترط نية الإمام للإمامة هنا؟ فيه نظر، ينشأ من ظاهر قوله
فإن قيل: قد أغنى قول المصنف فيما مضى: (وانتفاء تحريم الكلام) عما ذكره هنا، فيكون تكرارا بغير فائدة.
قلنا: الذي سبق انتفاء تحريم الكلام، وهو لا يقتضي كراهة ولا ضدها، والمذكور هنا الكراهة، فلا يلزم التكرار.
فإن قيل: لم خص الكراهة بالخطيب مع أن المأمومين يكره لهم ذلك عنده لدلالة النص على ذلك؟
قلنا: لما ذكر ما يستحب في الخطيب من الصفات والأفعال، أورد معها كراهة الكلام في الأثناء المقتضي لاستحباب الكف عنه، وحكم المأمومين قد يستفاد من قوله: (والأقرب..) ولم يذكر شيئا يتعلق بهم بعد يناسب ذكر ذلك.
قوله: (الخامس: الجماعة: فلا تصح فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء).
لما كان حضور العدد غير مستلزم للجماعة ما لم تجمعهم رابطة القدوة بإمام، اعتبرت الجماعة شرطا بالاستقلال، للإجماع على عدم صحة الجمعة بدونها، ولأنه عليه السلام كذا فعلها، ودوام عليها، ولما رواه عن زرارة، قال: (فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، واحدة فرضها الله تعالى في جماعة، وهي الجمعة) (1)) وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا أو أحدهم بذلك لم تصح.
وهل تشترط نية الإمام للإمامة هنا؟ فيه نظر، ينشأ من ظاهر قوله