____________________
والثاني: البطلان، كما لو قال: إن دخل تركت الإسلام، فإنه يكفر في الحال، وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية فإنها لا تنعقد صلاته، فلا تصح أبعاضها معها.
ولما سبق من أن تعليق القطع ينافي الجزم بالنية، فتفوت به الاستدامة، وتخرج النية الواحدة المتصلة عن كونها كذلك، وهو الأصح.
وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة، فإن رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم تبطل بطريق أولى، وإلا فوجهان: أقربهما البطلان عند المصنف، والتقريب يستفاد مما سبق.
واعلم، أن الشارح نقل عن المصنف في بحثه إمكان كون وجود المعلق عليه كاشفا عن مخالفة التعليق مقتضى النية المعتبرة بحسب الواقع، فيكون البطلان من حينه، كما أنه بعدم وجوده ينكشف بقاء الحكم بالصحة (1).
فعلى هذا لو رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم ينفعه ذلك، وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعليق، كما أنه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه، إلا أنه يلزم القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقا، وهو خلاف ما أفتى به هنا.
قوله: (ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلا معه على إشكال).
ينشأ من أن إرادتي الضدين هل تتنافيان أم لا؟ فعلى الأول: تبطل لحصول المنافي للنية، لا على الثاني، وهي مسألة كلامية. كذا بنى المصنف الحكم في المسألة هنا على القولين في المسألة الكلامية في النهاية (2) والتذكرة (3).
وأفتى في المختلف بعدم البطلان، محتجا بأن المنافي للصلاة هو فعل المنافي كالكلام عمدا، لا العزم عليه، مع أنه أفتى بالبطلان فيما إذا نوى الخروج منها (4)،
ولما سبق من أن تعليق القطع ينافي الجزم بالنية، فتفوت به الاستدامة، وتخرج النية الواحدة المتصلة عن كونها كذلك، وهو الأصح.
وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة، فإن رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم تبطل بطريق أولى، وإلا فوجهان: أقربهما البطلان عند المصنف، والتقريب يستفاد مما سبق.
واعلم، أن الشارح نقل عن المصنف في بحثه إمكان كون وجود المعلق عليه كاشفا عن مخالفة التعليق مقتضى النية المعتبرة بحسب الواقع، فيكون البطلان من حينه، كما أنه بعدم وجوده ينكشف بقاء الحكم بالصحة (1).
فعلى هذا لو رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم ينفعه ذلك، وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعليق، كما أنه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه، إلا أنه يلزم القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقا، وهو خلاف ما أفتى به هنا.
قوله: (ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلا معه على إشكال).
ينشأ من أن إرادتي الضدين هل تتنافيان أم لا؟ فعلى الأول: تبطل لحصول المنافي للنية، لا على الثاني، وهي مسألة كلامية. كذا بنى المصنف الحكم في المسألة هنا على القولين في المسألة الكلامية في النهاية (2) والتذكرة (3).
وأفتى في المختلف بعدم البطلان، محتجا بأن المنافي للصلاة هو فعل المنافي كالكلام عمدا، لا العزم عليه، مع أنه أفتى بالبطلان فيما إذا نوى الخروج منها (4)،