____________________
ما نوى) (1).
لكن هل يسوغ له أن يبقى على القدوة إلى آخر الصلاة والحال هذه، أم ينفرد في الموضع الذي نوى المفارقة فيه؟
وهل يحتاج إلى نية الانفراد أم لا؟ يأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى.
فعلى وجوب الصبر لا كلام، وعلى جواز الاقتداء والمتابعة فيما بقي لا يسجد إذا سجد الإمام، على ما احتمله المصنف، بل يبقى على حاله إلى أن يقوم الإمام إلى الثانية فيتابعه، فإذا تم له خمس سجد ثم قام فتابع الإمام فيما بقي، فإذا سجد لم يسجد معه بل يتم ما عليه ناويا الانفراد.
فقول المصنف: (ويتم الركعات قبل سجود الثانية) يريد به قبل سجوده هو كما حققناه، لا ما توهمه بعضهم من أن المراد: قبل سجود الإمام بمعني أنه يأتي بما عليه مخففا، ويطول له الإمام القراءة إلى أن يتم ويسجدان جميعا، وهو وهم، إذ لا تجوز مفارقة الإمام اختيارا لمن لم ينو الانفراد إلا في مواضع اختصت بالنص، ولاستلزامه جواز انتظار الإمام المأموم في القراءة، وهو من خصوصيات صلاة الخوف.
إذا عرفت ذلك فالمعتمد جواز الصبر إلى الثانية وهو أولى، وله أن يحرم من حينه لكن لا يبقى له قدوة لعدم جواز التخلف، وعدم إئتمام القائم بالقاعد لغير ضرورة، فينفرد حين المفارقة ناويا.
ويحتمل عدم الاحتياج إلى النية، كما أشرنا إليه، وسيأتي تحقيق ذلك في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.
قوله: (إلى ابتداء الانجلاء).
هذا هو المشهور، لكن المختار ما أفتى به في المعتبر (2)، وشيخنا من أنه إلى
لكن هل يسوغ له أن يبقى على القدوة إلى آخر الصلاة والحال هذه، أم ينفرد في الموضع الذي نوى المفارقة فيه؟
وهل يحتاج إلى نية الانفراد أم لا؟ يأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى.
فعلى وجوب الصبر لا كلام، وعلى جواز الاقتداء والمتابعة فيما بقي لا يسجد إذا سجد الإمام، على ما احتمله المصنف، بل يبقى على حاله إلى أن يقوم الإمام إلى الثانية فيتابعه، فإذا تم له خمس سجد ثم قام فتابع الإمام فيما بقي، فإذا سجد لم يسجد معه بل يتم ما عليه ناويا الانفراد.
فقول المصنف: (ويتم الركعات قبل سجود الثانية) يريد به قبل سجوده هو كما حققناه، لا ما توهمه بعضهم من أن المراد: قبل سجود الإمام بمعني أنه يأتي بما عليه مخففا، ويطول له الإمام القراءة إلى أن يتم ويسجدان جميعا، وهو وهم، إذ لا تجوز مفارقة الإمام اختيارا لمن لم ينو الانفراد إلا في مواضع اختصت بالنص، ولاستلزامه جواز انتظار الإمام المأموم في القراءة، وهو من خصوصيات صلاة الخوف.
إذا عرفت ذلك فالمعتمد جواز الصبر إلى الثانية وهو أولى، وله أن يحرم من حينه لكن لا يبقى له قدوة لعدم جواز التخلف، وعدم إئتمام القائم بالقاعد لغير ضرورة، فينفرد حين المفارقة ناويا.
ويحتمل عدم الاحتياج إلى النية، كما أشرنا إليه، وسيأتي تحقيق ذلك في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.
قوله: (إلى ابتداء الانجلاء).
هذا هو المشهور، لكن المختار ما أفتى به في المعتبر (2)، وشيخنا من أنه إلى