جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
والمعوذتان من القرآن.
ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها، وقضى السجدة، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة.
____________________
وغيره (1): لا تعاد لاقتضاء الوحدة ذلك، ويضعف بمنع اقتضاء الوحدة ذلك أولا كما في النمل (2)، ومنع الوحدة ثانيا، فإن الأخبار (3) لا دلالة لها على الوحدة كما قدمناه، بل رواية المفضل تدل على كونهما اثنتين (4)، لأن الاستثناء متصل، وكما تجب إعادة البسملة بينهما تجب رعاية الترتيب على المتواتر.
قوله: (والمعوذتان من القرآن).
هما بكسر الواو: سورة الفلق والناس، وعلى ذلك إجماع المسلمين إلا شاذا من العامة (5)، فتجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها لرواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام (6) وغيرها (7).
وعن ابن مسعود: أنهما ليستا من القرآن، وإنما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين (8)، وقد انقرض خلافه واستقر الإجماع بعده على ما قلناه.
قوله: (ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة).
الضمير في (أتمها) يحتمل عوده إلى الفريضة، وإلى العزيمة وهو المتبادر، لأنها المحدث عنه. ويشكل الحكم على إطلاقه، بل ينبغي الجزم بأنه إن لم يبلغ النصف يعدل وجوبا لثبوت النهي عن قراءتها في الفريضة، وانتفاء المقتضي للاستمرار.
قوله: (والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة).

(١) الاستبصار ١: ٣١٧.
(٢) النمل: ٣٠.
(٣) التهذيب ٢: ٧٢ حديث ٢٦٥، الاستبصار ١: ٣١٨ حديث ١١٨٤، وللمزيد راجع الوسائل ٤: ٤٧٣ باب ١٠ من أبواب القراءة.
(٤) مجمع البيان ٥: ٥٤٤ نقله عن العياشي.
(٥) تفرد به ابن مسعود، راجع الدر المنثور للسيوطي ٦: ٤١٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠: ٢٥١.
(٦) التهذيب ٢: ٩٦ حديث ٣٥٦.
(٧) الكافي ٣: ٣١٧ حديث ٢٦، التهذيب ٢: ٩٦ حديث ٣٥٧.
(٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20: 251.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست