____________________
يسمعوا أولا الواجب منها، وصرح في التذكرة بإتمامها بعد عودهم، فيبني على ما سبق منها، سواء طال الفصل أم لا، محتجا بحصول مسمى الخطبة بذلك، إذ ليس لها حرمة الصلاة، ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد الإعادة، وبمنع اشتراط الموالاة فيها (١).
ويظهر من الذكرى اختياره وإن كان آخر كلامه يشعر بتردد ما (٢)، وما في التذكرة قوي (٣)، إذ لولاه لأفضى إلى تعذر الجمعة بانفضاضهم ثانية وثالثة مع احتمال وجوب الإعادة إذا طال الفصل، ومع تكرره وضيق الوقت يصلون الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله خطب مواليا، والتأسي به واجب، ونمنع صدق الاسم مع الفصل المذكور.
قوله: (الرابع: الخطبتان: ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي).
هذا قول السيد المرتضى (٤) وأبي الصلاح (٥)، وجمع من الأصحاب (٦) وهو الأصح، لحسنة محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: (أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر، فيخطب) (٧) الحديث، ولقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾ (8) أمر بالسعي بعد النداء الذي هو الأذان، فتكون الخطبة بعده، ولما روي: من أن الأذان كان يفعل بين يدي النبي صلى الله
ويظهر من الذكرى اختياره وإن كان آخر كلامه يشعر بتردد ما (٢)، وما في التذكرة قوي (٣)، إذ لولاه لأفضى إلى تعذر الجمعة بانفضاضهم ثانية وثالثة مع احتمال وجوب الإعادة إذا طال الفصل، ومع تكرره وضيق الوقت يصلون الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله خطب مواليا، والتأسي به واجب، ونمنع صدق الاسم مع الفصل المذكور.
قوله: (الرابع: الخطبتان: ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي).
هذا قول السيد المرتضى (٤) وأبي الصلاح (٥)، وجمع من الأصحاب (٦) وهو الأصح، لحسنة محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة، فقال: (أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر، فيخطب) (٧) الحديث، ولقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا﴾ (8) أمر بالسعي بعد النداء الذي هو الأذان، فتكون الخطبة بعده، ولما روي: من أن الأذان كان يفعل بين يدي النبي صلى الله