جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
المقصد الرابع: في التوابع: وفيه فصول:
الأول: في السهو: وفيه مطالب:
الأول: فيما يوجب الإعادة: كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية، أو شرطا أو تركا.
ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا، وكذا بزيادته إلا زيادة القيام سهوا.
والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات غصبية الماء والثوب والمكان، ونجاستهما ونجاسة البدن، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.
ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه، أو من جنسه إذا وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة.
أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله، ولو ذكر في محله أتى به، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث، لا بعد المبطل عمدا كالكلام، أو ترك السجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين
____________________
قوله: (والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات).
وكذا في التمام، في موضع القصر.
قوله: (ونجاستهما ونجاسة البدن).
في خارج الوقت خاصة.
قوله: (وتذكية الجلد).
ينبغي أن يكون ذلك بعد الوقت، أما قبله فلا أقل من أن يكون كالنجاسة.
قوله: (أو مستحل).
ما لم يخبر بالذكاة، وقيل: ولو سكت فالأحوط اجتنابه.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست