وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها، ثم يجب عليه التعلم.
____________________
الصلاة، ولا بين أن يقولها سرا أو جهرا.
ولو كان في موضع تقية فأتى بها للتقية لم تبطل صلاته مطلقا واحتمل في المعتبر القول بكراهتها (١) ويظهر من كلام ابن الجنيد جوازها (٢)، وليس بشئ لأن أكثر الأصحاب قائلون بالتحريم، بل كاد يكون إجماعا.
قوله: (ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فإن ذكر بعده لم يلتفت).
فإن محل القراءة باق إلى أن يبلغ الانحناء إلى حد الراكع، والاخلال بالترتيب إخلال بالقراءة الواجبة، فإذا ذكر قبل صيرورته راكعا فقد ذكر في محلها فوجب تداركها بخلاف ما لو صار راكعا.
قوله: (وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم).
جاهل الحمد يجب عليه التعلم بإجماعنا، فإن ضاق الوقت عنه فلا يخلو إما أن يعلم من الفاتحة شيئا وهو إما آية فما زاد، أو بعض آية، أو لا يعلم شيئا منها، وعلى التقديرات فإما أن يعلم من غيرها شيئا أو لا فهذه صور ست:
الأولى: أن يعلم آية فما زاد ويعلم من غيرها شيئا فيجب الإتيان بما يعلمه منها قطعا، وهل يجب أن يعوض عن الفائت؟ فيه قولان: أقربهما نعم، لعموم ﴿فاقرءوا ما تيسر﴾ (3) إلا ما أخرجه دليل، ولا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة، ولظاهر (لا صلاة إلا
ولو كان في موضع تقية فأتى بها للتقية لم تبطل صلاته مطلقا واحتمل في المعتبر القول بكراهتها (١) ويظهر من كلام ابن الجنيد جوازها (٢)، وليس بشئ لأن أكثر الأصحاب قائلون بالتحريم، بل كاد يكون إجماعا.
قوله: (ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فإن ذكر بعده لم يلتفت).
فإن محل القراءة باق إلى أن يبلغ الانحناء إلى حد الراكع، والاخلال بالترتيب إخلال بالقراءة الواجبة، فإذا ذكر قبل صيرورته راكعا فقد ذكر في محلها فوجب تداركها بخلاف ما لو صار راكعا.
قوله: (وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم).
جاهل الحمد يجب عليه التعلم بإجماعنا، فإن ضاق الوقت عنه فلا يخلو إما أن يعلم من الفاتحة شيئا وهو إما آية فما زاد، أو بعض آية، أو لا يعلم شيئا منها، وعلى التقديرات فإما أن يعلم من غيرها شيئا أو لا فهذه صور ست:
الأولى: أن يعلم آية فما زاد ويعلم من غيرها شيئا فيجب الإتيان بما يعلمه منها قطعا، وهل يجب أن يعوض عن الفائت؟ فيه قولان: أقربهما نعم، لعموم ﴿فاقرءوا ما تيسر﴾ (3) إلا ما أخرجه دليل، ولا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة، ولظاهر (لا صلاة إلا