____________________
ولا يعارض بمفهوم قوله عليه السلام: (الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله) (1)، لأن المراد به: الالتفات يمينا وشمالا كما هو المتعارف من معنى الالتفات، ولما فيه من التوفيق بين الأخبار.
قوله: (والقهقهة).
القهقهة: هي الترجيع في الضحك، أو شدة الضحك كذا قال في القاموس (2)، والمراد بها هنا: الضحك، كما صرح به في غير هذا الكتاب حيث قال في المنتهى: يجب ترك الضحك في الصلاة (3).
ولا ريب في أن الضحك عمدا في الصلاة مبطل، قال في المنتهى: وهو مذهب أهل العلم كافة قال: وكذا الاتفاق على أن التبسم لا يبطل الصلاة عمدا وسهوا (4)، والتبسم ما لا صوت فيه. قال في الذكرى: والأقرب الكراهية (5).
وفي حسنة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة) (6). وفي موثقة سماعة: (أن القهقهة تقطع الصلاة دون التبسم) (7).
ولا يعتبر في الإبطال بالقهقهة الكثرة لظاهر النصوص، ولو قهقه على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوه فالظاهر البطلان، لإطلاق الأخبار، نعم لا يأثم حينئذ. أما الناسي فلا يأثم، ولا تبطل صلاته إجماعا.
قوله: (والدعاء بالمحرم).
لما سبق من النهي المقتضي للبطلان، وهذا مع العمد خاصة.
قوله: (والقهقهة).
القهقهة: هي الترجيع في الضحك، أو شدة الضحك كذا قال في القاموس (2)، والمراد بها هنا: الضحك، كما صرح به في غير هذا الكتاب حيث قال في المنتهى: يجب ترك الضحك في الصلاة (3).
ولا ريب في أن الضحك عمدا في الصلاة مبطل، قال في المنتهى: وهو مذهب أهل العلم كافة قال: وكذا الاتفاق على أن التبسم لا يبطل الصلاة عمدا وسهوا (4)، والتبسم ما لا صوت فيه. قال في الذكرى: والأقرب الكراهية (5).
وفي حسنة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة) (6). وفي موثقة سماعة: (أن القهقهة تقطع الصلاة دون التبسم) (7).
ولا يعتبر في الإبطال بالقهقهة الكثرة لظاهر النصوص، ولو قهقه على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوه فالظاهر البطلان، لإطلاق الأخبار، نعم لا يأثم حينئذ. أما الناسي فلا يأثم، ولا تبطل صلاته إجماعا.
قوله: (والدعاء بالمحرم).
لما سبق من النهي المقتضي للبطلان، وهذا مع العمد خاصة.