ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك.
ولو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم تعين، فيعيد مع المخالفة.
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم، وإلا فلا.
ولو نذر إحدى المرغبات وجب، ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان، ولا يجب الدعاء.
ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد، ولو فعله معه صح،
____________________
قوله: (ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر).
لا ينعقد على الأظهر.
قوله: (ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال).
الأصح أنها لا تجزئ، لعدم شرعية الواحدة إلا في الوتر، ولا قائل بتعينها (1)، هنا.
قوله: (أو آيات مخصوصة).
إن كان تقييده بذلك على أن لا يجب ذلك مع سورة، فالظاهر عدم الانعقاد، لوجوب اعتبار ما يعتمد في الواجب في منذور الصلاة.
قوله: (لزم).
أي: انعقد.
قوله: (وإلا فلا).
يرد عليه ما إذا أطلق النذر، فإنه ينزل على زمان شرعيتها.
قوله: (انعقد المطلق لا المقيد).
يشكل الانعقاد، بل ينبغي البطلان.
لا ينعقد على الأظهر.
قوله: (ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال).
الأصح أنها لا تجزئ، لعدم شرعية الواحدة إلا في الوتر، ولا قائل بتعينها (1)، هنا.
قوله: (أو آيات مخصوصة).
إن كان تقييده بذلك على أن لا يجب ذلك مع سورة، فالظاهر عدم الانعقاد، لوجوب اعتبار ما يعتمد في الواجب في منذور الصلاة.
قوله: (لزم).
أي: انعقد.
قوله: (وإلا فلا).
يرد عليه ما إذا أطلق النذر، فإنه ينزل على زمان شرعيتها.
قوله: (انعقد المطلق لا المقيد).
يشكل الانعقاد، بل ينبغي البطلان.