الأول: القيام: وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته،
____________________
ورواية نعمان محتملة ومعارضة بأقوى منها (1)، وما يوجد في بعض الأخبار من رجوعه قبل أن يقرأ لا بعدها، أو بعد قراءة بعض السورة (2)، فهو محمول على الاستحباب المؤكد، قبل القراءة دون ما بعدها، وإن استحب الرجوع ما لم يركع كما سبق ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد.
وهل يرجع للإقامة خاصة؟ قال ابن أبي عقيل (3)، وابن الجنيد: نعم (4)، وقيده ابن الجنيد بما إذا لم يقرأ عامة السورة، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (5).
والظاهر العدم اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق.
قوله: (المقصد الثاني: في أفعال الصلاة وتروكها).
أراد بأفعال الصلاة: ما تلتئم منه حقيقتها أركانا كانت أم لا، وأراد بالتروك: ما ينافي فعله صحة الصلاة أو كمالها، وسماها تروكا، لأن المطلوب عدم فعلها في الصلاة، ولو مع الغفلة عنها فهي تروك محضة.
قوله: (وفيه فصول: الأول: القيام: وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته).
القيام في الصلاة الواجبة ركن لا مطلقا، بل في مواضع مخصوصة، والركن في اللغة: هو الجزء الأقوى، وعند الفقهاء كذلك، إلا أن الركن في الصلاة عند أصحابنا هو ما تبطل بزيادته أو نقصه، عمدا وسهوا.
وإنما يكون القيام المخصوص ركنا مع القدرة عليه، أما مع العجز عنه فالركن بدله، فلو قدم قوله: (مع القدرة) على قوله (لو أخل) لكان أولى، لأن القيام عند العجز
وهل يرجع للإقامة خاصة؟ قال ابن أبي عقيل (3)، وابن الجنيد: نعم (4)، وقيده ابن الجنيد بما إذا لم يقرأ عامة السورة، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (5).
والظاهر العدم اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق.
قوله: (المقصد الثاني: في أفعال الصلاة وتروكها).
أراد بأفعال الصلاة: ما تلتئم منه حقيقتها أركانا كانت أم لا، وأراد بالتروك: ما ينافي فعله صحة الصلاة أو كمالها، وسماها تروكا، لأن المطلوب عدم فعلها في الصلاة، ولو مع الغفلة عنها فهي تروك محضة.
قوله: (وفيه فصول: الأول: القيام: وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته).
القيام في الصلاة الواجبة ركن لا مطلقا، بل في مواضع مخصوصة، والركن في اللغة: هو الجزء الأقوى، وعند الفقهاء كذلك، إلا أن الركن في الصلاة عند أصحابنا هو ما تبطل بزيادته أو نقصه، عمدا وسهوا.
وإنما يكون القيام المخصوص ركنا مع القدرة عليه، أما مع العجز عنه فالركن بدله، فلو قدم قوله: (مع القدرة) على قوله (لو أخل) لكان أولى، لأن القيام عند العجز