جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.
____________________
لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه، أو يحولوه إلى غير مكانه؟ فقال: (لا بأس بذلك) (1)، ورواه أبو الجارود، عن الباقر عليه السلام (2).
ولو صير ما اتخذه في منزله وقفا، انقطعت سلطنته عنه، وصار هو وغيره فيه سواء، لكن طريقه إن كان ملكا له لم يجز سلوكه إلا بإذنه، وتصير البقعة مسجدا بصيغة الوقف مع الصلاة فيه بإذنه، فإذا صلى واحد تم الوقف، ولو قبضه الحاكم أو فوض إلى من يقبضه فكذلك، لأن له الولاية العامة.
ولو بناه بنية المسجدية لم يصر مسجدا، ولو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية فصلوا ففي صيرورته مسجدا بذلك نظر، واحتمله في الذكرى (3) لأن معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة، ثم أفتى به في آخر كلامه، بعد أن حكاه عن المبسوط (4).
وفي النفس منه شئ، وليس بمعلوم ما ذكره.
ولا حاجة إلى الفحص عن كيفية الوقف إذا شاع كونه مسجدا، وصرح به المالك كما في غيره من العقود مثل النكاح، وما جرى هذا المجرى.
قوله: (ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته).
لرواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكان يكون حشا، ثم ينظف ويجعل مسجدا، قال: (يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر) (5)، وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المكان يكون حشا زمانا، فينظف ويتخذ مسجدا، فقال: (إلق عليه التراب حتى يتوارى،

(١) الفقيه ١: ١٥٣ حديث ٧١٣، التهذيب ٣: ٢٦٠ حديث ٧٣٠.
(٢) الكافي ٣: ٣٦٨ حديث ٢، التهذيب ٣: ٢٥٩ حديث ٧٢٧.
(٣) الذكرى: ١٥٨.
(٤) المبسوط ٣: ٣٠٠.
(٥) الكافي ٣: ٣٦٨ حديث ٢، التهذيب ٣: ٢٥٩ حديث 727.
(١٥٧)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست