____________________
ج: لا ينبغي مد التكبير قصدا لبقائه ذاكرا إلى تمام الهوي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (التكبير جزم) (1)، ويستحب رفع اليدين به للقاعد والمضطجع، كما يستحب للقائم.
د: يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة، أو لنحو قتل حية مطلقا، أو ظن أنه ركع، فهوى ليسجد ثم تذكر فنوى الركوع في ذلك كله بعد بلوغ حده لم يجزئه، ف (فإنما لكل امرئ ما نوى) (2)، بل ينتصب ثم يركع، ولا يعد ذلك زيادة ركوع.
ه: لو سقط قبل الركوع عاد إلى القيام ليركع، أو بعده قبل الطمأنينة فقد قيل: لا يعيد، لحصول الركوع (3)، فلو عاد لزاد ركوعا، ولمانع أن يمنع تحقق الركوع الواجب حينئذ.
وكذا في لزوم تعدد الركوع لو قام منحنيا نظر، وقريب منه لو سقط بعد الطمأنينة قبل الذكر، أما بعدهما فينتصب معتدلا ثم يهوي إلى السجود.
قوله: (الفصل السادس: السجود).
هو لغة: الخضوع والانحناء.
وشرعا: وضع الجبهة على الأرض ونحوها، فهو خضوع وانحناء خاص.
قوله: (وهو واجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا).
أما وجوب السجدتين معا في كل ركعة فبالنص (4) والاجماع، وأما كونهما
د: يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة، أو لنحو قتل حية مطلقا، أو ظن أنه ركع، فهوى ليسجد ثم تذكر فنوى الركوع في ذلك كله بعد بلوغ حده لم يجزئه، ف (فإنما لكل امرئ ما نوى) (2)، بل ينتصب ثم يركع، ولا يعد ذلك زيادة ركوع.
ه: لو سقط قبل الركوع عاد إلى القيام ليركع، أو بعده قبل الطمأنينة فقد قيل: لا يعيد، لحصول الركوع (3)، فلو عاد لزاد ركوعا، ولمانع أن يمنع تحقق الركوع الواجب حينئذ.
وكذا في لزوم تعدد الركوع لو قام منحنيا نظر، وقريب منه لو سقط بعد الطمأنينة قبل الذكر، أما بعدهما فينتصب معتدلا ثم يهوي إلى السجود.
قوله: (الفصل السادس: السجود).
هو لغة: الخضوع والانحناء.
وشرعا: وضع الجبهة على الأرض ونحوها، فهو خضوع وانحناء خاص.
قوله: (وهو واجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا).
أما وجوب السجدتين معا في كل ركعة فبالنص (4) والاجماع، وأما كونهما