____________________
القراءة، أو وجد من يقرأ في صلاة ونحوها فتابعه، أو وجد مصحفا يقرأ منه، فإن كان قبل الشروع في البدل فلا بحث في وجوب قراءتها، وإن كان في الأثناء وجب الإتيان بالقراءة كملا، سواء ما أتى ببدله وغيره.
وكذا لو فرغ من البدل ولما يركع، وفاقا للمصنف في التذكرة (1)، وشيخنا في الذكرى (2) وإن كان قد نقل فيها عن التذكرة خلاف ذلك. هذا كله في الفاتحة، أما السورة فيجب تعلمها على من جهلها، فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه، فلو لم يحسن شيئا لم يعوض بالذكر اقتصارا على موضع الوفاق، ولأن السورة تسقط مع الضرورة، فمع الجهل بها أولى. ولو جهل الفاتحة وتعذر التعلم قرأ عوض الفاتحة كما سبق ثم أتى بالسورة، فلو لم يعلم إلا سورة واحدة عوض بها عن الحمد ثم كررها عن السورة، قاله في الذكرى (3) وهو محتمل.
قوله: (ويجوز أن يقرأ من المصحف).
لما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام: في المصلي يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه، قال: (لا بأس) (4)، ولو لم يقدر على القراءة إلا به تعين عليه، ولو افتقر إلى تقريب سراج وجب، ولو احتاج إلى بذل عوض لزم بذله، كان ذلك من باب المقدمة، ولو تمكن من الائتمام أو متابعة من يقرأ فكالقراءة من المصحف.
قوله: (وهل يكفي مع إمكان التعلم؟ فيه نظر).
ينشأ من وجوب القراءة عن ظهر القلب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة من بعده، ولأن المتعارف في قراءة الصلاة ذلك، فيحمل الأمر بالقراءة عليه، ولأن من يقرأ من المصحف بمعرض بطلان الصلاة إما بذهاب المصحف من يده. أو بعروض ما لا يعلمه أو يشك في صحته ونحو ذلك. ومثله الاكتفاء بالاقتداء، إذ ربما
وكذا لو فرغ من البدل ولما يركع، وفاقا للمصنف في التذكرة (1)، وشيخنا في الذكرى (2) وإن كان قد نقل فيها عن التذكرة خلاف ذلك. هذا كله في الفاتحة، أما السورة فيجب تعلمها على من جهلها، فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه، فلو لم يحسن شيئا لم يعوض بالذكر اقتصارا على موضع الوفاق، ولأن السورة تسقط مع الضرورة، فمع الجهل بها أولى. ولو جهل الفاتحة وتعذر التعلم قرأ عوض الفاتحة كما سبق ثم أتى بالسورة، فلو لم يعلم إلا سورة واحدة عوض بها عن الحمد ثم كررها عن السورة، قاله في الذكرى (3) وهو محتمل.
قوله: (ويجوز أن يقرأ من المصحف).
لما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام: في المصلي يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه، قال: (لا بأس) (4)، ولو لم يقدر على القراءة إلا به تعين عليه، ولو افتقر إلى تقريب سراج وجب، ولو احتاج إلى بذل عوض لزم بذله، كان ذلك من باب المقدمة، ولو تمكن من الائتمام أو متابعة من يقرأ فكالقراءة من المصحف.
قوله: (وهل يكفي مع إمكان التعلم؟ فيه نظر).
ينشأ من وجوب القراءة عن ظهر القلب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة من بعده، ولأن المتعارف في قراءة الصلاة ذلك، فيحمل الأمر بالقراءة عليه، ولأن من يقرأ من المصحف بمعرض بطلان الصلاة إما بذهاب المصحف من يده. أو بعروض ما لا يعلمه أو يشك في صحته ونحو ذلك. ومثله الاكتفاء بالاقتداء، إذ ربما