جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يتعد إليه.
ولا تشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي.
____________________
قوله: (ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معه).
لأن البدن ليس أرضا ولا نباتها، وقد تقدم أنه يشترط في المسجد أن يكون أحدهما، ومع الحر المانع من السجود على الأرض يسجد على ثوبه، إذا لم يجد شيئا يصلح للسجود يجعله فوق الثوب من تراب ونحوه، ولو بأن يأخذ شيئا من التراب بيده إلى أن يبرد.
ولو لم يكن معه شئ يضعه على الأرض في هذه الحالة ويسجد عليه سجد على [ظهر] (1) كفه، لما روي عن أبي جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء يسجد على ثوبه ومع عدم الثوب على ظهر كفه قال: (فإنها أحد المساجد) (2) والرمضاء:
الأرض إذا اشتد وقع الشمس عليها.
ولو منعه شدة البرد فالظاهر أنه كذلك تحصيلا لمسمى السجود.
قوله: (ولا على النجس وإن لم يتعد إليه).
أجمع الأصحاب على عدم جواز السجود على النجس، سواء كانت نجاسته يابسة أو متعدية، أما ما يقع عليه باقي الأعضاء غير الجبهة فيشترط خلوه من نجاسة متعدية قطعا، أما غيرها فيشترط عند البعض أيضا (3)، بل قيل باشتراط طهارة ما يحاذي بدن المصلي كله (4)، والأكثر على خلافه، وقد سلف تحقيق ذلك كله.
ولرد قول البعض المخالف أتى المصنف بقوله: (ولا تشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي)، فإنه كما يقتضي الرد على من يقول باشتراط طهارة موضع باقي المساجد، يقتضي الرد على القائل باشتراط طهارته مع ما يحاذي البدن بطريق أولى.

(١) هذه الزيادة وردت في (ح) و (ن).
(٢) التهذيب ٢: ٣٠٦ حديث ١٢٤٠، الاستبصار ١: ٣٣٣ حديث ١٢٤٩.
(٣) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١٤٠ - ١٤١.
(٤) قاله المرتضى كما نقله عنه في إيضاح الفوائد ١: ٩٤، 96.
(١٦٣)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست