ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر
____________________
الإمام أحد الخمسة للإجماع، ولظاهر النصوص (١).
قوله: (وهو شرط الابتداء، لا الدوام).
صرح أكثر الأصحاب بأن العدد المعتبر في الجمعة إنما هو شرط في ابتدائها، فلا ينعقد من دونه، فإذا استكمل وانعقدت به ثم انفضوا لم تبطل الصلاة، وإن بقي الإمام وحده، وهو ظاهر عبارة الكتاب هنا، وسيأتي تصريحه به في اشتراط الجماعة.
قال الشيخ: ولا نص لأصحابنا فيه، لكنه قضية المذهب (٢).
ويمكن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿وتركوك قائما﴾ (3) على قول بعض المفسرين: إن المراد قائما في الصلاة (4) واعتبر بعض العامة بقاء واحد معه، نظرا إلى حصول مسمى الجماعة حينئذ (5)، ولا دليل عليه. وبعضهم اعتبر إدراك ركعة، واختاره المصنف في التذكرة (6) لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة، فليضف إليها أخرى) (7). ولا دلالة فيه على أن من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد لا جمعة له، ولا أثر لانفضاض من زاد على العدد قطعا وإن حضروا بعد تحريم الإمام ويحرموا قبل انفضاض الأولين، لتحقق الانعقاد.
ولو انفض الأولون مع الإمام، فقدم الآخرون من يتم بهم، لم يبعد القول بالصحة، كما لو انصرف الإمام وحده، وقد نبهنا عليه في المسألة السابقة.
قوله: (ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر
قوله: (وهو شرط الابتداء، لا الدوام).
صرح أكثر الأصحاب بأن العدد المعتبر في الجمعة إنما هو شرط في ابتدائها، فلا ينعقد من دونه، فإذا استكمل وانعقدت به ثم انفضوا لم تبطل الصلاة، وإن بقي الإمام وحده، وهو ظاهر عبارة الكتاب هنا، وسيأتي تصريحه به في اشتراط الجماعة.
قال الشيخ: ولا نص لأصحابنا فيه، لكنه قضية المذهب (٢).
ويمكن الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿وتركوك قائما﴾ (3) على قول بعض المفسرين: إن المراد قائما في الصلاة (4) واعتبر بعض العامة بقاء واحد معه، نظرا إلى حصول مسمى الجماعة حينئذ (5)، ولا دليل عليه. وبعضهم اعتبر إدراك ركعة، واختاره المصنف في التذكرة (6) لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة، فليضف إليها أخرى) (7). ولا دلالة فيه على أن من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد لا جمعة له، ولا أثر لانفضاض من زاد على العدد قطعا وإن حضروا بعد تحريم الإمام ويحرموا قبل انفضاض الأولين، لتحقق الانعقاد.
ولو انفض الأولون مع الإمام، فقدم الآخرون من يتم بهم، لم يبعد القول بالصحة، كما لو انصرف الإمام وحده، وقد نبهنا عليه في المسألة السابقة.
قوله: (ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر