____________________
النهاية (1) وقال في المنتهي: لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر، لسقوط الجمعة، والأقرب اشتراطه (2)، وتقريب ذلك كله يعلم بما نبهنا عليه.
ولو تخير المسافر لكونه في أحد الأربعة، فهل تتعين الجمعة أم يستحب له حضورها كما في غير مواضع التخيير؟ كل محتمل، والثاني أقرب، لأن استحباب الإتمام لا يخرجه عن السفر، ولا يزيل ما ثبت من سقوط الجمعة، ولم يفت المصنف في النهاية بشئ.
قوله: (ويحرم السفر بعد الزوال قبلها، ويكره بعد الفجر).
لما كان السفر من الأسباب المسقطة للجمعة، حرم على المكلف بها إنشاؤه بعد الزوال، لوجوب الجمعة حينئذ، فلا يجوز الاشتغال بما يؤدي إلى تركها، كالتجارة واللهو، ووجوبها وإن كان موسعا، إلا أن لها شرائط تخالف بها غيرها من الصلوات، واجتماعها بعد ذلك غير معلوم، ويكره لو كان السفر بعد الفجر قبل الزوال، لما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين، فعلى هذا لو كان بين يديه جمعة يعلم إدراكها، هل يجوز السفر بعد الزوال ولا يكره قبله؟ فيه نظر ينشأ من إطلاق المنع من السفر بعد الزوال، ومن أن المطلوب وهو فعل الجمعة حاصل.
ولا فرق بين كون الجمعة التي بين يديه في محل الترخص، وبين كونها قبله، لأن السفر الطارئ على وجوبها لا يسقط الوجوب.
ولو سافر بعد التكليف بها، ولم يكن هناك جمعة أخرى كان عاصيا، فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات.
ولو كان السفر واجبا كالحج والغزو، أو مضطرا إليه فلا حجر، وإن كان بعد الزوال، إذا كان التخلف يؤدي إلى فوت الفرض أو حصول ضرر، بنحو فوت الرفقة وصعوبة الالتحاق.
ولو تخير المسافر لكونه في أحد الأربعة، فهل تتعين الجمعة أم يستحب له حضورها كما في غير مواضع التخيير؟ كل محتمل، والثاني أقرب، لأن استحباب الإتمام لا يخرجه عن السفر، ولا يزيل ما ثبت من سقوط الجمعة، ولم يفت المصنف في النهاية بشئ.
قوله: (ويحرم السفر بعد الزوال قبلها، ويكره بعد الفجر).
لما كان السفر من الأسباب المسقطة للجمعة، حرم على المكلف بها إنشاؤه بعد الزوال، لوجوب الجمعة حينئذ، فلا يجوز الاشتغال بما يؤدي إلى تركها، كالتجارة واللهو، ووجوبها وإن كان موسعا، إلا أن لها شرائط تخالف بها غيرها من الصلوات، واجتماعها بعد ذلك غير معلوم، ويكره لو كان السفر بعد الفجر قبل الزوال، لما فيه من منع نفسه من أكمل الفرضين، فعلى هذا لو كان بين يديه جمعة يعلم إدراكها، هل يجوز السفر بعد الزوال ولا يكره قبله؟ فيه نظر ينشأ من إطلاق المنع من السفر بعد الزوال، ومن أن المطلوب وهو فعل الجمعة حاصل.
ولا فرق بين كون الجمعة التي بين يديه في محل الترخص، وبين كونها قبله، لأن السفر الطارئ على وجوبها لا يسقط الوجوب.
ولو سافر بعد التكليف بها، ولم يكن هناك جمعة أخرى كان عاصيا، فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات.
ولو كان السفر واجبا كالحج والغزو، أو مضطرا إليه فلا حجر، وإن كان بعد الزوال، إذا كان التخلف يؤدي إلى فوت الفرض أو حصول ضرر، بنحو فوت الرفقة وصعوبة الالتحاق.