ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في الجحد والإخلاص، إلا إلى الجمعة والمنافقين.
____________________
قوله: (والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع).
رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل كذلك (1)، وفي رواية حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفس، واستحب في الذكرى السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين، وكذا عقيب التسبيح (2).
قوله: (ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف، إلا في الجحد والإخلاص، إلا إلى الجمعة والمنافقين).
اختلفت عبارة الأصحاب، فقال الشيخ (3) وجماعة: يمنع الرجوع إذا تجاوز نصف السورة (4)، وقال ابن إدريس (5) وجماعة منهم المصنف في النهاية (6) بأنه يكفي بلوغ النصف في عدم جواز العدول، وليس في الأخبار ما يصلح دليلا على ذلك، فإن موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟ فقال: (يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها) (7) لا تدل من وجهين، أحدهما: اعتبار الثلثين، والثاني: أن موردها من أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها، وحق هذا أن يجب عليه الرجوع ما لم يركع، لأن ما أتى به لا يعد قراءة الصلاة إلا أن يحمل على من
رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل كذلك (1)، وفي رواية حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفس، واستحب في الذكرى السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين، وكذا عقيب التسبيح (2).
قوله: (ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف، إلا في الجحد والإخلاص، إلا إلى الجمعة والمنافقين).
اختلفت عبارة الأصحاب، فقال الشيخ (3) وجماعة: يمنع الرجوع إذا تجاوز نصف السورة (4)، وقال ابن إدريس (5) وجماعة منهم المصنف في النهاية (6) بأنه يكفي بلوغ النصف في عدم جواز العدول، وليس في الأخبار ما يصلح دليلا على ذلك، فإن موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها؟ فقال: (يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها) (7) لا تدل من وجهين، أحدهما: اعتبار الثلثين، والثاني: أن موردها من أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها، وحق هذا أن يجب عليه الرجوع ما لم يركع، لأن ما أتى به لا يعد قراءة الصلاة إلا أن يحمل على من