____________________
قوله: (وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة).
لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، وإبطالها به إذا وقع عمدا، بخلاف القليل، كلبس العمامة، وقتل الحية والعقرب، لصحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال: (يقتلهما) (1). ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام (2) وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة (3)، ودفع المار بين يديه (4)، وحمل أمامة بنت أبي العاص، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها (5). والمرجع في الكثرة إلى العادة، لأن ما لا مقدر لقليله وكثيره شرعا فالمرجع فيه إلى العادة.
والظاهر أنه لا بد في الإبطال من توالي الفعل الكثير، فلو تفرق الفعل بحيث لو اجتمع لعد كثيرا فالظاهر عدم الإبطال لانتفاء الوحدة، ولأن وضع النبي صلى الله عليه وآله أمامة ورفعها في كل ركعة كثير لو جمع.
وهل يبطل الفعل الكثير لو وقع سهوا؟ ظاهر الأصحاب العدم (6)، لعموم:
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (7) ويبعد بقاء الصحة مع الفعل الذي يقتضي محو صورة الصلاة وإن وقع نسيانا.
لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة، وإبطالها به إذا وقع عمدا، بخلاف القليل، كلبس العمامة، وقتل الحية والعقرب، لصحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال: (يقتلهما) (1). ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام (2) وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة (3)، ودفع المار بين يديه (4)، وحمل أمامة بنت أبي العاص، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها (5). والمرجع في الكثرة إلى العادة، لأن ما لا مقدر لقليله وكثيره شرعا فالمرجع فيه إلى العادة.
والظاهر أنه لا بد في الإبطال من توالي الفعل الكثير، فلو تفرق الفعل بحيث لو اجتمع لعد كثيرا فالظاهر عدم الإبطال لانتفاء الوحدة، ولأن وضع النبي صلى الله عليه وآله أمامة ورفعها في كل ركعة كثير لو جمع.
وهل يبطل الفعل الكثير لو وقع سهوا؟ ظاهر الأصحاب العدم (6)، لعموم:
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (7) ويبعد بقاء الصحة مع الفعل الذي يقتضي محو صورة الصلاة وإن وقع نسيانا.