____________________
وآله) (1) ومثله موثقة سليمان بن خالد (2)، وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام (3) وغيرهما (4).
ولا يعارض ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخرى خمس بعد القراءة) (5) ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام (6)، وفي رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في صلاة العيد: (تصل القراءة بالقراءة) (7) لأن أكثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار، ولم يعملوا بها، فترجح الأولى عليها بالشهرة.
قوله: (وتجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا).
صرح بوجوب الخطبتين المصنف في كتبه (8)، وهو مذهب ابن إدريس (9)، وصرح في المعتبر باستحبابهما، وادعى عليه الإجماع (10)، وليس في الأخبار تصريح بالوجوب، قال في الذكرى: والعمل بالوجوب أحوط (11).
وفي القول بالوجوب قوة، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عليهما يقتضي الوجوب، لوجوب التأسي، ولقوله صلى الله عليه وآله:
ولا يعارض ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخرى خمس بعد القراءة) (5) ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام (6)، وفي رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في صلاة العيد: (تصل القراءة بالقراءة) (7) لأن أكثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار، ولم يعملوا بها، فترجح الأولى عليها بالشهرة.
قوله: (وتجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا).
صرح بوجوب الخطبتين المصنف في كتبه (8)، وهو مذهب ابن إدريس (9)، وصرح في المعتبر باستحبابهما، وادعى عليه الإجماع (10)، وليس في الأخبار تصريح بالوجوب، قال في الذكرى: والعمل بالوجوب أحوط (11).
وفي القول بالوجوب قوة، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عليهما يقتضي الوجوب، لوجوب التأسي، ولقوله صلى الله عليه وآله: