جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
وتجب الخطبتان بعدها، وليستا شرطا.
____________________
وآله) (1) ومثله موثقة سليمان بن خالد (2)، وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام (3) وغيرهما (4).
ولا يعارض ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخرى خمس بعد القراءة) (5) ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام (6)، وفي رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في صلاة العيد: (تصل القراءة بالقراءة) (7) لأن أكثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار، ولم يعملوا بها، فترجح الأولى عليها بالشهرة.
قوله: (وتجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا).
صرح بوجوب الخطبتين المصنف في كتبه (8)، وهو مذهب ابن إدريس (9)، وصرح في المعتبر باستحبابهما، وادعى عليه الإجماع (10)، وليس في الأخبار تصريح بالوجوب، قال في الذكرى: والعمل بالوجوب أحوط (11).
وفي القول بالوجوب قوة، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عليهما يقتضي الوجوب، لوجوب التأسي، ولقوله صلى الله عليه وآله:

(١) الكافي ٣: ٤٦٠ حديث ٣، التهذيب ٣: ١٢٩ حديث ٢٧٨، الاستبصار ١: ٤٤٨ حديث ١٧٣٣.
(٢) التهذيب ٣: ١٣٠ حديث ٢٨١، الاستبصار ١: ٤٤٨ حديث ١٧٣٥.
(٣) التهذيب ٣: ١٣١ حديث ٢٨٦، الاستبصار ١: ٤٤٩ حديث ١٧٣٦.
(٤) التهذيب ٣: ١٣٢ حديث ٢٨٨ - ٢٩١، الاستبصار ١: ٤٤٩ حديث ١٧٣٧ - ١٧٤٢.
(٥) التهذيب ٣: ١٣١ حديث ٢٨٤، الاستبصار ١: ٤٥٠ حديث ١٧٤٠.
(٦) التهذيب ٣: ١٣١ حديث ٢٨٥، الاستبصار ١: ٤٥٠ حديث ١٧٤١.
(٧) التهذيب ٣: ٢٨٤ حديث ٨٤٧، الاستبصار ١: ٤٥٠ حديث ١٧٤٤.
(٨) المنتهى ١: ٣٤٥، التذكرة ١: ١٥٩.
(٩) السرائر: ٧٠.
(١٠) المعتبر ٢: ٣٢٤.
(11) الذكرى: 240.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست