ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر، ولو فقد أحدهما سقطت.
والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه، وإلا فلا.
____________________
قوله: (ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور).
لما سبق من أن الحضور إنما يسقط مع الزيادة على فرسخين على الأصح، فإذا اجتمعت شرائط الجمعة عنده وجب إما الحضور أو فعلها في موضعه تخييرا، وإن اختل بعضها، كما لو نقص البعد بينهما عن فرسخ تعين الحضور، لفوات شرط الوحدة، وكذا لو فقد غيره من الشروط، وإن تحقق هو، لأنه معدود من حاضريها.
قوله: (ولو زاد على الفرسخين، وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر، ولو فقد أحدهما سقطت).
البعد بما زاد على فرسخين إنما تسقط معه الجمعة إذا لم تجتمع شرائطها ثمة لانتفاء المقتضي حينئذ، فلو اجتمعت تحتم فعلها قطعا لتحقق الموجب، لكن لا يتحتم عليه فعلها في موطنه، لأن الواجب هو الجمعة لا فعلها في موضع مخصوص، فله أن يحضر إلى الموضع البعيد الذي تقام فيه الجمعة بشرط أن يعلم أو يغلب على ظنه إدراكها، وإلا لم يجز تركها في موطنه، لما فيه من التغرير بالفريضة والتضييع لها.
قوله: (والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه، وإلا فلا).
لأن المراد بالسفر المانع من وجوبها: هو المعتبر شرعا، فلو انتفى حكم اعتباره لم يؤثر، وذلك فيما إذا نوى إقامة عشرة أيام، أو مضى عليه ثلاثون يوما على التردد في مصر، وكذا لو صار كثير السفر، أو كان سفره معصية، وبه صرح المصنف في
لما سبق من أن الحضور إنما يسقط مع الزيادة على فرسخين على الأصح، فإذا اجتمعت شرائط الجمعة عنده وجب إما الحضور أو فعلها في موضعه تخييرا، وإن اختل بعضها، كما لو نقص البعد بينهما عن فرسخ تعين الحضور، لفوات شرط الوحدة، وكذا لو فقد غيره من الشروط، وإن تحقق هو، لأنه معدود من حاضريها.
قوله: (ولو زاد على الفرسخين، وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر، ولو فقد أحدهما سقطت).
البعد بما زاد على فرسخين إنما تسقط معه الجمعة إذا لم تجتمع شرائطها ثمة لانتفاء المقتضي حينئذ، فلو اجتمعت تحتم فعلها قطعا لتحقق الموجب، لكن لا يتحتم عليه فعلها في موطنه، لأن الواجب هو الجمعة لا فعلها في موضع مخصوص، فله أن يحضر إلى الموضع البعيد الذي تقام فيه الجمعة بشرط أن يعلم أو يغلب على ظنه إدراكها، وإلا لم يجز تركها في موطنه، لما فيه من التغرير بالفريضة والتضييع لها.
قوله: (والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه، وإلا فلا).
لأن المراد بالسفر المانع من وجوبها: هو المعتبر شرعا، فلو انتفى حكم اعتباره لم يؤثر، وذلك فيما إذا نوى إقامة عشرة أيام، أو مضى عليه ثلاثون يوما على التردد في مصر، وكذا لو صار كثير السفر، أو كان سفره معصية، وبه صرح المصنف في