جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
والدعاء فيه بالمنقول.
ويجوز الدعاء فيه، وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، ما لم يخرج به عن اسم المصلي
____________________
وأما كون الاستحباب أقل تأكيدا في الجهرية، فللرواية السالفة مع موثقة سماعة، قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: (كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت) (1)، ولما كان المستحب في الفريضة آكد منه في النافلة كان استحباب القنوت في الفريضة بعد ما ذكر أشد تأكيدا، والظاهر استثناء الوتر للحديث السابق.
قوله: (والدعاء فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا، ما لم يخرج به عن اسم المصلي).
أفضل ما يقال في القنوت الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وقد صرح الشيخ (2) وجماعة بأفضلية كلمات الفرج (3)، وفي صحيحة سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجزئك في القنوت: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير) (4).
ويجوز الدعاء فيه بما سنح للدين والدنيا، لما رواه إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه؟ فقال: (ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا مؤقتا) (5).
ويشترط فيه كونه مباحا، أي: مأذونا فيه، فلو دعا بالمحرم أبطل صلاته.
ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين عموما وبأسمائهم، فعن أبي الدرداء قال: إني لأدعو في

(١) التهذيب ٢: ٨٩ حديث ٣٣٣، الاستبصار ١: ٣٣٩ حديث ١٢٧٤.
(٢) المبسوط ١: ١١٣.
(٣) منهم: ابن البراج في المهذب ١: ٩٤، وابن إدريس في السرائر: ٤٨، والشهيد في الذكرى: ١٨٤.
(٤) الكافي ٣: ٣٤٠ حديث ١٢، التهذيب ٢: ٨٧ حديث ٣٢٢.
(٥) الكافي ٣: ٣٤٠ حديث ٨، التهذيب ٢: ٣١٤ حديث 1281.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست