____________________
اختاره في الذكرى (1)، لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة.
وأما الذكورة فظاهر، لأن المرأة والخنثى لا تؤمان الرجال ولا الخناثى، ولعدم وقوع الجمعة منهما كما يأتي.
قوله: (ولا تشترط الحرية على رأي، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان).
للشيخ قولان في اشتراط الحرية في النائب: أحدهما: نعم (2)، لأن الجمعة لا تجب عليه فلا يكون إماما فيها، ولنقصه عن المراتب الجليلة، ولرواية السكوني عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يؤم العبد إلا أهله) (3).
وأصحهما: وهو اختيار متأخري الأصحاب (4) لا (5)، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة: (لا بأس) (6). والظاهر أن الجواز إنما هو مع إذن المولى.
وأما القولان في إمامة الأجذم والأبرص، فأحدهما قول السيد المرتضى (7)، وجماعة (8): لا يجوز لصحيحة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، المجذوم، والأبرص، والمجنون وولد الزنا، والأعرابي) (9).
والثاني: أنه مكروه، وبه قال السيد أيضا (10) لقول الصادق عليه السلام وقد سئل
وأما الذكورة فظاهر، لأن المرأة والخنثى لا تؤمان الرجال ولا الخناثى، ولعدم وقوع الجمعة منهما كما يأتي.
قوله: (ولا تشترط الحرية على رأي، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان).
للشيخ قولان في اشتراط الحرية في النائب: أحدهما: نعم (2)، لأن الجمعة لا تجب عليه فلا يكون إماما فيها، ولنقصه عن المراتب الجليلة، ولرواية السكوني عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يؤم العبد إلا أهله) (3).
وأصحهما: وهو اختيار متأخري الأصحاب (4) لا (5)، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة: (لا بأس) (6). والظاهر أن الجواز إنما هو مع إذن المولى.
وأما القولان في إمامة الأجذم والأبرص، فأحدهما قول السيد المرتضى (7)، وجماعة (8): لا يجوز لصحيحة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، المجذوم، والأبرص، والمجنون وولد الزنا، والأعرابي) (9).
والثاني: أنه مكروه، وبه قال السيد أيضا (10) لقول الصادق عليه السلام وقد سئل