ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية.
____________________
ج: يستحب إذا رفع رأسه من السجود أن يمسح يده على موضع سجوده ثم يمرها على وجهه من جانب خده الأيسر، وعلى جبهته إلى جانب خده الأيمن داعيا بالمأثور (1) ثلاثا.
د: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا تشهد ولا تسليم، وفي المبسوط: يكبر للرفع منه (2)، وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح عليه السجود في الصلاة؟ فيه تردد. وأما وضع المساجد فقطع به في الذكري (3)، ولا ريب في جواز فعله على الراحلة اختيارا، أما سجود العزائم ففيه تردد.
ه: هل يشرع هذا السجود عند تذكر النعمة؟ في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه (4)، وقصر الاستحباب في الذكرى على ما إذا لم يكن قد سجد لها (5)، والرواية مطلقة.
ويستحب أيضا عند رؤية مبتلى فيستر عنه لئلا يتأذى به، ولرؤية فاسق، ولا بأس بإظهاره إن رجا به توبته.
قوله: (الفصل السابع في التشهد: ويجب آخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية).
التشهد: تفعل من الشهادة، وهي الخبر القاطع، وشرعا: الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ووجوبه في آخر الصلاة رباعية
د: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا تشهد ولا تسليم، وفي المبسوط: يكبر للرفع منه (2)، وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح عليه السجود في الصلاة؟ فيه تردد. وأما وضع المساجد فقطع به في الذكري (3)، ولا ريب في جواز فعله على الراحلة اختيارا، أما سجود العزائم ففيه تردد.
ه: هل يشرع هذا السجود عند تذكر النعمة؟ في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه (4)، وقصر الاستحباب في الذكرى على ما إذا لم يكن قد سجد لها (5)، والرواية مطلقة.
ويستحب أيضا عند رؤية مبتلى فيستر عنه لئلا يتأذى به، ولرؤية فاسق، ولا بأس بإظهاره إن رجا به توبته.
قوله: (الفصل السابع في التشهد: ويجب آخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية).
التشهد: تفعل من الشهادة، وهي الخبر القاطع، وشرعا: الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ووجوبه في آخر الصلاة رباعية