____________________
قوله: (ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم).
لا ريب في وجوب الستر المعتبر من أول الصلاة إلى آخرها، بحيث لا تبدو منه العورة في حال من الأحوال، فلو كان الثوب واسع الجيب تبدو منه العورة عند بعض الانتقالات، كما في حال الركوع وجب زره، ولو بنحو شوكة لتوقف الستر الواجب عليه، بخلاف غير الواسع فإن زره غير واجب، لقول الباقر عليه السلام: (لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد حنيف) (1).
فلو أهمل زره فبدت العورة عند الركوع مثلا بطلت الصلاة حينئذ لفقد الشرط وهو الستر، لا قبله، لتحقق الستر المعتبر فيما سبق، وكونه بحيث تبدو العورة لو ترك بحاله لا يقدح، لإمكان التحفظ في حال الصلاة بدون فعل مناف.
ويحتمل عدم صحة الصلاة من رأس، كما يقول بعض العامة (2)، لعدم حصول الصلاة في ساتر معتبر من أولها، لأن ما هو بمعرض بروز العورة منه لا يعد ساترا.
وضعفه ظاهر، لأن عروض الانكشاف غير لازم، لإمكان التحفظ منه في حال الصلاة، فقول المصنف: (بطلت حينئذ) أي: حين انكشاف العورة لا قبله، أي:
لا قبل الانكشاف المذكور، ويراد به عدم الصحة من أول الصلاة، إشارة إلى رد الاحتمال السابق الذي هو قول لبعض العامة، فقوله: (وتظهر الفائدة) تنبيه على ما يترتب على القولين المذكورين.
وتحقيقه: أنه لو اقتدى بهذا المصلي آخر قبل الركوع عالما بالحال، ثم نوى الانفراد حين الركوع، فعلى المختار تصح صلاته لعدم المنافي، وعلى الآخر لا تصح لعدم صحة صلاة إمامه من أولها.
وكذا تظهر الفائدة فيما لو تحفظ المصلي من الانكشاف بعد التحريم، بحيث لم
لا ريب في وجوب الستر المعتبر من أول الصلاة إلى آخرها، بحيث لا تبدو منه العورة في حال من الأحوال، فلو كان الثوب واسع الجيب تبدو منه العورة عند بعض الانتقالات، كما في حال الركوع وجب زره، ولو بنحو شوكة لتوقف الستر الواجب عليه، بخلاف غير الواسع فإن زره غير واجب، لقول الباقر عليه السلام: (لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد حنيف) (1).
فلو أهمل زره فبدت العورة عند الركوع مثلا بطلت الصلاة حينئذ لفقد الشرط وهو الستر، لا قبله، لتحقق الستر المعتبر فيما سبق، وكونه بحيث تبدو العورة لو ترك بحاله لا يقدح، لإمكان التحفظ في حال الصلاة بدون فعل مناف.
ويحتمل عدم صحة الصلاة من رأس، كما يقول بعض العامة (2)، لعدم حصول الصلاة في ساتر معتبر من أولها، لأن ما هو بمعرض بروز العورة منه لا يعد ساترا.
وضعفه ظاهر، لأن عروض الانكشاف غير لازم، لإمكان التحفظ منه في حال الصلاة، فقول المصنف: (بطلت حينئذ) أي: حين انكشاف العورة لا قبله، أي:
لا قبل الانكشاف المذكور، ويراد به عدم الصحة من أول الصلاة، إشارة إلى رد الاحتمال السابق الذي هو قول لبعض العامة، فقوله: (وتظهر الفائدة) تنبيه على ما يترتب على القولين المذكورين.
وتحقيقه: أنه لو اقتدى بهذا المصلي آخر قبل الركوع عالما بالحال، ثم نوى الانفراد حين الركوع، فعلى المختار تصح صلاته لعدم المنافي، وعلى الآخر لا تصح لعدم صحة صلاة إمامه من أولها.
وكذا تظهر الفائدة فيما لو تحفظ المصلي من الانكشاف بعد التحريم، بحيث لم