المطلب الثاني: في المساجد: يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام: (من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في
____________________
بالساجد لذلك الشخص وربما حصل به التشاغل، وفي حديث عائشة: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله، فانسل انسلالا (1).
قوله: (أو حائط ينز من بالوعة البول).
أي: تكره الصلاة وبين يديه حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسبه النجاسة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: (إن كان نزه من بالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس) (2).
ولا ريب أن الغائط أفحش فالكراهية فيه بطريق أولى، وتردد في التذكرة فيما ينز من الماء النجس نظرا إلى إطراد العلة، والتفاتا إلى قوله عليه السلام: (وإن كان من غير ذلك فلا بأس) (3).
وكذا تكره إلى سيف مشهور (4)، لنهي الصادق عليه السلام عن الصلاة والحديد في القبلة (5) وقال أبو الصلاح: لا تجوز (6) وهو ضعيف وكذا تكره في أرض الخسف (7) لأنها مسخوط عليها، فليست محلا للإجابة والعبادة.
قوله: (المطلب الثاني: في المساجد:
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام:
قوله: (أو حائط ينز من بالوعة البول).
أي: تكره الصلاة وبين يديه حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسبه النجاسة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: (إن كان نزه من بالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس) (2).
ولا ريب أن الغائط أفحش فالكراهية فيه بطريق أولى، وتردد في التذكرة فيما ينز من الماء النجس نظرا إلى إطراد العلة، والتفاتا إلى قوله عليه السلام: (وإن كان من غير ذلك فلا بأس) (3).
وكذا تكره إلى سيف مشهور (4)، لنهي الصادق عليه السلام عن الصلاة والحديد في القبلة (5) وقال أبو الصلاح: لا تجوز (6) وهو ضعيف وكذا تكره في أرض الخسف (7) لأنها مسخوط عليها، فليست محلا للإجابة والعبادة.
قوله: (المطلب الثاني: في المساجد:
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام: