الفصل السادس: في الأذان والإقامة: وفيه أربعة مطالب:
____________________
أجسام محسوسة مشتملة على اللون المخصوص. وكذا ما كان مصبوغا من النبات إذا كان للصبغ جرم، أما المتلون بنحو لون الحناء فلا منع فيه، وإلا لامتنع السجود على الجبهة إذا تلونت بالخضاب، ولم يجز خضبها، ولم يجز التيمم باليد المخضوبة، وفساده بين.
وقد يستفاد من إطلاق عبارة المصنف السجود على الأرض ونباتها عدم الفرق بين المحمول وغيره، فلو سجد على كور العمامة بفتح الكاف وإسكان الواو، ثم الراء، وهي: من جنس ما يصح السجود عليه صح، وإطلاق منع الشيخ عدم الجواز على المحمول يمكن تنزيله على الغالب، من كون ما يحمل من الثياب متخذا مما لا يجوز السجود عليه (1)، وإن أراد المنع مطلقا فلا وجه له.
قوله: (ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا).
لما كان المشتبه بالنجس قد امتنع التمسك فيه بأصل الطهارة للقطع بحصول النجاسة في أحد المشتبهين الناقل عن حكم الأصل كان للمشتبه بالنجس حكم النجس، في أنه لا يجوز السجود عليه ولا الانتفاع به في شئ مما تشترط فيه الطهارة، كلبسه في الصلاة لو كان ثوبا، وكذا مصاحبته فيها، وأكله، أو شربه لو صلح لأحدهما.
وهذا إذا كان محصورا في العادة كالبيت والبيتين، أما ما لا يعد محصورا عادة كالصحراء، فإن حكم الاشتباه فيه ساقط، والظاهر أنه اتفاقي لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقة.
ولو لاقى شيئا من المشتبه بمحل طاهر مع الرطوبة، فالمحل على طهارته ما لم يستوعب ملاقاة الجميع، لانتفاء المقتضي للتنجيس.
قوله: (الفصل السادس: في الأذان والإقامة: وفيه أربعة مطالب).
وقد يستفاد من إطلاق عبارة المصنف السجود على الأرض ونباتها عدم الفرق بين المحمول وغيره، فلو سجد على كور العمامة بفتح الكاف وإسكان الواو، ثم الراء، وهي: من جنس ما يصح السجود عليه صح، وإطلاق منع الشيخ عدم الجواز على المحمول يمكن تنزيله على الغالب، من كون ما يحمل من الثياب متخذا مما لا يجوز السجود عليه (1)، وإن أراد المنع مطلقا فلا وجه له.
قوله: (ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا).
لما كان المشتبه بالنجس قد امتنع التمسك فيه بأصل الطهارة للقطع بحصول النجاسة في أحد المشتبهين الناقل عن حكم الأصل كان للمشتبه بالنجس حكم النجس، في أنه لا يجوز السجود عليه ولا الانتفاع به في شئ مما تشترط فيه الطهارة، كلبسه في الصلاة لو كان ثوبا، وكذا مصاحبته فيها، وأكله، أو شربه لو صلح لأحدهما.
وهذا إذا كان محصورا في العادة كالبيت والبيتين، أما ما لا يعد محصورا عادة كالصحراء، فإن حكم الاشتباه فيه ساقط، والظاهر أنه اتفاقي لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقة.
ولو لاقى شيئا من المشتبه بمحل طاهر مع الرطوبة، فالمحل على طهارته ما لم يستوعب ملاقاة الجميع، لانتفاء المقتضي للتنجيس.
قوله: (الفصل السادس: في الأذان والإقامة: وفيه أربعة مطالب).