____________________
مانع. ويحتمل ضعيفا عنده العدم، لأن في ذلك تغيير صورة الصلاة ومحوها، والجواز في مواضع مخصوصة لا يقتضيه مطلقا، فيقتصر على مورده.
قوله: (الفصل الثاني: النية: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل).
اختلف في أن النية هل هي شرط في الصلاة، أم ركن فيها؟ فقيل بالأول (1)، لأن أول الصلاة التكبير، لقوله عليه السلام: (وتحريمها التكبير) (2)، والنية سابقة عليه أو مقارنة لا وله، ولأنها لو كانت جزءا لافتقرت إلى نية أخرى، ويتسلسل، ولأنها تتعلق بالصلاة فلا تكون جزاءا وإلا لزم تعلق الشئ بنفسه. وقيل بالثاني (3)، لأن حقيقة الصلاة تلتئم منها، فلا تكون شرطا لأن الشرط خارج، ولأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقبال والستر والطهارة وغير ذلك.
ودلائل كل من القولين لا تخلو من شئ، ولا مطمع في سلامة أحدهما عن الطعن، والذي يختلج في خاطري أن خاصة الشرط والجزء معا قد اجتمعتا في النية، فإن تقدمها على جميع الأفعال حتى التكبير الذي هو أول الصلاة يلحقها بالشروط.
ولا يقدح في ذلك مقارنتها له أو لشئ منه لأنها تتقدمه وتقارنه، وهكذا يكون الشرط، واعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها، بخلاف باقي الشروط لأن تحقق ذلك يلحقها بالأجزاء، وحينئذ فلا تكون على نهج الشروط ولا الإجزاء، بل تكون مترددة بين الأمرين، وإن كان شبهها بالشرط أكثر.
ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك، لأن القدر المطلوب وهو اعتبارها في الصلاة بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ثابت على كل من القولين، ولو أطلق عليها الركن بهذا الاعتبار جاز، كما فعله المصنف.
قوله: (الفصل الثاني: النية: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل).
اختلف في أن النية هل هي شرط في الصلاة، أم ركن فيها؟ فقيل بالأول (1)، لأن أول الصلاة التكبير، لقوله عليه السلام: (وتحريمها التكبير) (2)، والنية سابقة عليه أو مقارنة لا وله، ولأنها لو كانت جزءا لافتقرت إلى نية أخرى، ويتسلسل، ولأنها تتعلق بالصلاة فلا تكون جزاءا وإلا لزم تعلق الشئ بنفسه. وقيل بالثاني (3)، لأن حقيقة الصلاة تلتئم منها، فلا تكون شرطا لأن الشرط خارج، ولأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقبال والستر والطهارة وغير ذلك.
ودلائل كل من القولين لا تخلو من شئ، ولا مطمع في سلامة أحدهما عن الطعن، والذي يختلج في خاطري أن خاصة الشرط والجزء معا قد اجتمعتا في النية، فإن تقدمها على جميع الأفعال حتى التكبير الذي هو أول الصلاة يلحقها بالشروط.
ولا يقدح في ذلك مقارنتها له أو لشئ منه لأنها تتقدمه وتقارنه، وهكذا يكون الشرط، واعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها، بخلاف باقي الشروط لأن تحقق ذلك يلحقها بالأجزاء، وحينئذ فلا تكون على نهج الشروط ولا الإجزاء، بل تكون مترددة بين الأمرين، وإن كان شبهها بالشرط أكثر.
ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك، لأن القدر المطلوب وهو اعتبارها في الصلاة بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ثابت على كل من القولين، ولو أطلق عليها الركن بهذا الاعتبار جاز، كما فعله المصنف.