____________________
وقال الشيخ في النهاية: التثويب: تكرير الشهادتين دفعتين (1) وتبعه ابن إدريس (2)، ولم يجوزاه، والمعروف أن التثويب ما سبق.
قوله: (المطلب الرابع: في الأحكام: يستحب الحكاية).
أي: حكاية قول المؤذن، وهو وفاق بين العلماء، لما روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن) (3).
وفي الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لمحمد بن مسلم: (يا محمد ابن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل، وقل كما يقول) (4).
وروى ابن بابويه أن حكايته تزيد في الرزق (5)، قال في المبسوط: وكل من كان خارج الصلاة، وسمع المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن، ويقول كما يقول المؤذن عملا بعموم الخبر (6). ولو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا، ليجمع بين المندوبين.
والحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات، وروى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول عند قوله حي على الصلاة: " لا حول ولا قوة إلا بالله) (7)، ولا يستحب حكايته في الصلاة، ولو حكاه لم تبطل إذا حوقل بدل الحيعلة، فإن حيعل بطلت، لأنها من كلام الآدميين.
وإنما يستحب حكاية الأذان المشروع لكل من أذاني الصبح، لأن غيره لا
قوله: (المطلب الرابع: في الأحكام: يستحب الحكاية).
أي: حكاية قول المؤذن، وهو وفاق بين العلماء، لما روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن) (3).
وفي الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لمحمد بن مسلم: (يا محمد ابن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل، وقل كما يقول) (4).
وروى ابن بابويه أن حكايته تزيد في الرزق (5)، قال في المبسوط: وكل من كان خارج الصلاة، وسمع المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن، ويقول كما يقول المؤذن عملا بعموم الخبر (6). ولو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا، ليجمع بين المندوبين.
والحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات، وروى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول عند قوله حي على الصلاة: " لا حول ولا قوة إلا بالله) (7)، ولا يستحب حكايته في الصلاة، ولو حكاه لم تبطل إذا حوقل بدل الحيعلة، فإن حيعل بطلت، لأنها من كلام الآدميين.
وإنما يستحب حكاية الأذان المشروع لكل من أذاني الصبح، لأن غيره لا